Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 21 السنة السابعة والعشرون

نشر في 14 أكتوبر 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 21 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 223 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في المجال الاقتصادي.
  • قرار رقم 224 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر اتفاق في مجال المواصلات والنقل البحرى بين الجماهيرية ومالطا.
  • قرار رقم 225 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر التفاهم في المجال الصحي بين الجماهيرية وسوريا.
  • قرار رقم 226 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتسمية أعضاء لجنة إدارة مجلس تنمية الصادرات.
  • قرار رقم 227 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م باعتماد أعمال إضافية لأحد العقود.
  • قرار رقم 229 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بنقل موظف.
  • قرار رقم 230 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بنقل ضابط شرطة إلى وظيفة عامة بالخدمة المدنية.
  • قرار رقم 233 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتشكيل لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية.
  • قرار رقم 235 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بإنشاء شركة استثمار أموال المنتجين.
  • قرار رقم 236 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.
  • قرار رقم 239 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة البعثات الدراسية.
  • قرار رقم 240 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير مكافأة شهرية لبعض العاملين بجهاز خدمات الإسعاف.
  • قرار رقم 241 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية الكفرة فى التعاقد لتنفيذ أحد المشروعات.
  • قرار رقم 242 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بإلغاء القرار رقم 754 لسنة 1988م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.