الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 21 السنة السابعة والعشرون
نشر في 14 أكتوبر 1989
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1989
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 21 السنة السابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 223 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في المجال الاقتصادي.
- قرار رقم 224 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر اتفاق في مجال المواصلات والنقل البحرى بين الجماهيرية ومالطا.
- قرار رقم 225 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالموافقة على محضر التفاهم في المجال الصحي بين الجماهيرية وسوريا.
- قرار رقم 226 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتسمية أعضاء لجنة إدارة مجلس تنمية الصادرات.
- قرار رقم 227 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م باعتماد أعمال إضافية لأحد العقود.
- قرار رقم 229 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بنقل موظف.
- قرار رقم 230 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بنقل ضابط شرطة إلى وظيفة عامة بالخدمة المدنية.
- قرار رقم 233 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتشكيل لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية.
- قرار رقم 235 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بإنشاء شركة استثمار أموال المنتجين.
- قرار رقم 236 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية.
- قرار رقم 239 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة البعثات الدراسية.
- قرار رقم 240 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بتقرير مكافأة شهرية لبعض العاملين بجهاز خدمات الإسعاف.
- قرار رقم 241 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية الكفرة فى التعاقد لتنفيذ أحد المشروعات.
- قرار رقم 242 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 م بإلغاء القرار رقم 754 لسنة 1988م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.