الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 20 السنة السابعة والعشرون
نشر في 9 أكتوبر 1989
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1989
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 20 السنة السابعة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 7 لسنة 1989م صادر في 9 المريخ 1989م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات.
- قانون رقم 8 لسنة 1989م صادر في 9 المريخ 1989 بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف القضائية.
- قانون رقم 10 لسنة 1989م صادر في 9 المريخ 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب فى الجماهيرية العظمى.
- قانون رقم 11 لسنة 1989م صادر في 9 المريخ 1989 بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك.
- قانون رقم 12 لسنة 1989م صادر في 9 المريخ 1989 بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية.
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 5 لسنة 1989م صادر في 28 المريخ 1989م بشأن اختيار عضو باللجنة الشعبية العامة لشؤون الاتحاد.
- قرار رقم 6 لسنة 1989 م صادر في 28 المريخ 1989 م بشأن اختيار أعضاء بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
- قرار رقم 7 لسنة 1989 م صادر في 28 المريخ 1989م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتعيين قاضيين بالهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي.
- قرار رقم 78 لسنة 1989م صادر في 24 الطير 1989 م بتشكيل لجان حصر واختيار الرواد الأول في الجماهيرية العظمي.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 294 لسنة 1989م صادر في 1989/4/9 بتشكيل لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 298 لسنة 1989م صادر في 1989/4/9 بالموافقة على محضر اتفاق.
- قرار رقم 299 لسنة 1989م صادر في 1989/4/9 بتقرير بعض الاحكام في شأن تصدير السلع والمنتجات الوطنية إلى الخارج.
- قرار رقم 303 لسنة 1989م صادر في 1989/4/17 بإعفاء مواطنة من شرط فقد الجنسية الاصلية.
- قرار رقم 304 لسنة 1989م صادر في 1989/4/17 بشأن منح الجنسيه العربيه لبعض الاشخاص.
- قرار رقم 305 لسنة 1989م صادر في 1989/4/17 بإضافة سلعة إلى القرار الصادر بتقرير بعض الاحكام في شأن الاستيراد.
- قرار رقم 307 لسنة 1989م صادر في 1989/4/19 بالاذن لإحدى شركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية.
قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 77 لسنة 1989م صادر في 1989/3/29 بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الفاتح للانشاءات والاعمال الكهربائية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.