الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 6 السنة السابعة والعشرون
نشر في 19 مارس 1989
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1989
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 6 السنة السابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 3 من لسنة 1989 صادر في 10 أي النار 1989 في شأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 884 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م.
- قرار رقم 885 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1988م.
- قرار رقم 886 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1988م.
- قرار رقم 13 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م بالموافقة على انضمام الجماهيرية الى المنظمة العربية للجواد العربي.
- قرار رقم 16 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م بتقرير حكم في القرارات الصادرة بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للتدريس في الجامعات والمعاهد العليا.
- قرار رقم 20 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات.
- قرار رقم 26 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- قرار رقم 30 لسنة 1989م صادر في 1989/1/4م بتحديد المعاملة المالية للطيارين والفنيين من العاملين بطيران الشرطة.
- قرار رقم 32 لسنة 1989م صادر في 1989/1/4م. بتعديل حكم بلائحة النظم الأساسية للتقويم والقياس قرار رقم 33 لسنة 1989م صادر في 1989/1/4م بشأن قواعد تفرغ بعض العاملين للعمل بالنشاط الفني.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 20 ربيع الأول 1398 من وفاة الرسول الموافق 1988/10/31م.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.