Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 4 السنة السابعة والعشرون

نشر في 26 فبراير 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 4 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 826 لسنة 1988م صادر فى 1988/12/18م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع الى قطاعي الإسكان والمرافق بميزانية التحول لعام 1988م ببلدية بنغازي.
  • قرار رقم 827 لسنة 1988م صادر في 1988/12/19م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبحث العلمى.
  • قرار رقم 834 لسنة 1988م صادر في 1988/12/24م بنقل اللجنتين الشعبيتين لبلديتي وادى الحياة والمرقب.
  • قرار رقم 839 لسنة 1988م صادر في 1988/12/25م بالاذن لشركة ايطالية فى مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية.
  • قرار رقم 844 لسنة 1988م صادر في 1988/12/25م بالعفو من عقوبة.
  • قرار رقم 845 لسنة 1988م صادر في 1988/12/26م بأيلولة مصنع الاجهزة المرئية الى الشركة العامة للإلكترونات.
  • قرار رقم 846 لسنة 1988م صادر في 1988/12/21م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم نشاط النقل السريع بالحافلات المتوسطة في بعض البلديات.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة صادر في 1988/12/27م بتشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
  • قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 175 لسنة 1988م صادر في 1988/10/22م بشأن تصحيح قرار انابة.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 ربیع الاول 1398 و. ر الموافق 1988/10/15م.

نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.