Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 3 السنة السابعة والعشرون

نشر في 5 فبراير 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 3 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 793 لسنة 1988م صادر في 1988/11/30م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1988م إلى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والبحث العلمى بذات الميزانية.
  • قرار رقم 800 لسنة 1988م صادر في 1988/12/2م بإنشاء برنامج القذافي للسلام.
  • قرار رقم 807 لسنة 1988م صادر في 1988/12/2م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الكفرة للاستثمارات الصناعية.
  • قرار رقم 808 لسنة 1988م صادر في 1988/12/3م بتشكيل لجنة وطنية للتنسيق في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • قرار رقم 811 لسنة 1988م صادر في 1988/12/6م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
  • قرار رقم 812 لسنة 1988م صادر في 1988/12/6م بشأن الراية الخضراء.
  • قرار رقم 822 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي.
  • قرار رقم 823 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بالموافقة على منح الجنسية العربية لبعض الاشخاص.
  • قرار رقم 824 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بالموافقة على منح الجنسية العربية لبعض الاشخاص.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 18 محرم 1398 من وفاة الرسول الموافق 88/8/31م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 صفر 1398 من وفاة الرسول الموافق 88/9/15م.

نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.