الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 3 السنة السابعة والعشرون
نشر في 5 فبراير 1989
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1989
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 3 السنة السابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 793 لسنة 1988م صادر في 1988/11/30م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1988م إلى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والبحث العلمى بذات الميزانية.
- قرار رقم 800 لسنة 1988م صادر في 1988/12/2م بإنشاء برنامج القذافي للسلام.
- قرار رقم 807 لسنة 1988م صادر في 1988/12/2م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الكفرة للاستثمارات الصناعية.
- قرار رقم 808 لسنة 1988م صادر في 1988/12/3م بتشكيل لجنة وطنية للتنسيق في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- قرار رقم 811 لسنة 1988م صادر في 1988/12/6م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
- قرار رقم 812 لسنة 1988م صادر في 1988/12/6م بشأن الراية الخضراء.
- قرار رقم 822 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي.
- قرار رقم 823 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بالموافقة على منح الجنسية العربية لبعض الاشخاص.
- قرار رقم 824 لسنة 1988م صادر في 1988/12/14م بالموافقة على منح الجنسية العربية لبعض الاشخاص.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 18 محرم 1398 من وفاة الرسول الموافق 88/8/31م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 صفر 1398 من وفاة الرسول الموافق 88/9/15م.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.