الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 40 السنة السادسة والعشرون
نشر في 4 ديسمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1988
- العدد: 40
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 40 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قانون رقم 11 لسنة 1988 م صادر في 8 التمور 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- قرار رقم 118 لسنة 1988 م صادر في 1 من شهر التمور 1988 م في شأن اعتماد ختم.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 622 لسنة 1988 م صادر في 2 التمور 1988 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية.
- قرار رقم 623 لسنة 1988 م صادر في 2 التمور 1988 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط.
- قرار رقم 629 لسنة 1988 م صادر في 2 التمور 1988 م بتقرير بعض الاحكام في شأن العقود الإدارية.
- قرار رقم 661 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/12 م بإنشاء مكتب الجنوب الاستشارى للدراسات الفنية والاقتصادية.
- قرار رقم 676 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/16 م بالاذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لإدارة مجمع تيبستي السياحي الترفيهي بمدينة بنغازي.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 16 ذو القعدة 1397 ور الموافق 1988/06/30 م.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.