الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 33 السنة السادسة والعشرون
نشر في 12 أكتوبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 33
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 33 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 235 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/23 م بإنشاء جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي.
- قرار رقم 238 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/23 م بشأن الإذن في تأسيس شركة مساهمة.
- قرار رقم 239 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/24 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للتشاركيات والصناعات الصغرى.
- قرار رقم 240 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/25 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للاستيراد.
- قرار رقم 241 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/25 م وتحديد المعاملة المالية للمبعوثين للدراسة الجامعية والعليا.
- قرار رقم 242 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/25 م بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب.
- قرار رقم 244 لسنة 1988 م صادر في 1988/04/25 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.