الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 30 السنة السادسة والعشرون
نشر في 24 سبتمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 30
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 30 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 411 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة العامة للاعمال الكهربائية.
- قرار رقم 412 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بتشكيل لجنة للاشراف على تنفيذ البرنامج الزراعي للموسم 1989/88 م.
- قرار رقم 414 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بتشكيل لجنة.
- قرار رقم 415 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بتعديل بعض الأحكام في القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بالعلاج في الخارج.
- قرار رقم 416 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بشأن تعديل جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الايفاد وعلاوة المبيت للمركز العام للإذاعات العربية الموجهة.
- قرار رقم 417 لسنة 1988 م صادر في 6 هانيبال 1988 م بشأن إنشاء مركز لتدريب المعلمين.
- قرار رقم 419 لسنة 1988 م صادر في 7 هانيبال 1988 م بتحديد اختصاصات بعض الإدارات بالهيئة العـامـة للانتاج الزراعى.
- قرار رقم 423 لسنة 1988 م صادر في 7 هانيبال 1988 م بشأن اعتبار منطقة زلة الجفرة من المناطق التي يشملها اختصاص جهاز تطوير منطقة الجفرة.
- قرار رقم 428 لسنة 1988 م صادر في 9 هانيبال 1988 م بإنشاء جهاز تنمية أودية منطقة سرت.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- قرار رقم 26 لسنة 1988 م صادر في 15 هانيبال 1988 م بشأن تعديل النظام الأساسي للمكتب الوطني للاستشارات والدراسات الزراعية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.