الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 27 السنة السادسة والعشرون
نشر في 6 سبتمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 27
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 27 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 293 لسنة 1988 م صادر في 23 الماء 1988 م بندب كاتب عام لأمانة التعليم والبحث العلمي.
- قرار رقم 303 لسنة 1988 م صادر في 23 الماء 1988 م بشأن تطبيق حكم المادة 38 من قانون الضمان.
- الاجتماعي رقم 13 لسنة 80م قرار رقم 304 لسنة 1988 م صادر في 26 الماء 1988 م بشأن إنشاء وتنظيم مشروع المزارع المائية.
- قرار رقم 305 لسنة 1988 م في 26 الماء 1988 م بتعديل بعض 1988 م احکام القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية.
- قرار رقم 307 لسنة 1988 م صادر في 1988/05/26م بتعديل بعض أحكام لائحة النظم الأساسية للتقويم والقياس.
- قرار رقم 308 لسنة 1988 م صادر في 1988/05/26م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية.
- قرار رقم 314 لسنة 1988 م صادر في 1988/06/4 م بتشكيل لجنة المراجعة وتصنيف قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1397 و.ر 1987 م.
- قرار رقم 308 لسنة 1988 م صادر في 1988/05/26م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية.
- قرار رقم 314 لسنة 1988 م صادر في 1988/06/4 م بتشكيل لجنة المراجعة وتصنيف قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1397 و.ر 1987 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.