Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 22 السنة السادسة والعشرون

نشر في 5 يوليو 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 22 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 635 لسنة 1987 م صادر في 11/28/ 1987 م بالموافقة على محضر الاجتماع الرابع للجنة العربية الليبية اليمنية المشتركة.
  • قرار رقم 187 لسنة 1988 م صادر في 3/27/ 1988 م بإنشاء الشركة العامة لإنتاج وتركيب الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  • قرار رقم 190 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م بتسوية الوضع الوظيفي لضابط شرطة.
  • قرار رقم 191 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م بتعديل قيمة أحد العقود.
  • قرار رقم 192 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م باعتماد توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء بشأن إعفاء بعض المصانع من الضرائب والرسوم.
  • قرار رقم 193 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م بإحالة بعض رجال الشرطة الى التقاعد.
  • قرار رقم 196 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية.
  • قرار رقم 197 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م باعتماد قيمة الزيادة في عقد تنفيذ مشروع طريق الكورنيش / المرحلة الأولى بطرابلس.
  • قرار رقم 201 لسنة 1988 م صادر في 10 الطير 1988 م بإعادة تعيين ضابط بالشرطة.
  • قرار رقم 203 لسنة 1988 م صادر في 12/ 4 / 1988 م بالموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 رجب 1397 من وفاة الرسول الموافق 03/15/ 1988 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 شعبان 1397 من وفاة الرسول الموافق 31 / 03/ 1988 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.