Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 20 السنة السادسة والعشرون

نشر في 23 يونيو 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 20 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 69 لسنة 1988 م صادر في 10 النوار 1987 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية الى النظام الاساسي للاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء.
  • قرار رقم 101 لسنة 1988 م صادر في 20 النوار 1988 م بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • ا قرار رقم 116 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بإضافة اختصاص الى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالى.
  • قرار رقم 118 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بإعارة موظف لشغل وظيفة أمين لجنة إدارة شركة الاستثمار الوطني.
  • قرار رقم 119 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الوحدة
  • قرار رقم 120 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بإعارة موظف لشغل وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة.
  • قرار رقم 121 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بتشكيل لجنة ادارة شركة الاستثمارات النفطية.
  • قرار رقم 122 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بشأن تسمية لجنة تنظيم استثمار أموال الأشخاص الاعتبارية والطبيعية فى مالطا وتحديد اختصاصاتها وتبعيتها وضم عضو إليها.
  • قرار رقم 123 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط.
  • قرار رقم 125 لسنة 1988 م صادر في 28 النوار 1988 م. باعتماد توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاء.
  • قرار رقم 129 لسنة 1988 م صادر في 1 المريخ 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
  • قرار رقم 135 لسنة 1988 م صادر في 5 المريخ 1988 م بإنشاء جامعة السابع من أبريل.
  • قرار رقم 136 لسنة 1988 م صادر في 5 المريخ 1988 م بتمديد فترة الدراسة ببرامج محو الأمية.
  • قرار رقم 137 لسنة 1988 م صادر في المريخ 1988 م بنقل تبعية أحدى الشركات العامة.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 12 رجب 1397 من وفاة الرسول الموافق 02/29/ 1988 م

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.