Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 14 السنة السادسة والعشرون

نشر في 29 مارس 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 14 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 77 لسنة 1988 م صادر في 10 النوار 1988 بدمج شركة ومصنع في شركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء.
  • قرار رقم 90 لسنة 1988 م صادر في 1988/02/15م بشأن إنشاء معهد اعداد المعلمين و المدربين التقنيين.
  • قرار رقم 96 لسنة 1988 م صادر في 1988/02/17م بتقرير بعض الاحكام في شأن إيفاد العاملين بالشركة العامة للنقل السريع.
  • قرار رقم 102 لسنة 1988 م صادر في 20 النوار 1988 م في شأن انشاء جهاز تنمية وتطوير النخيل.
  • قرار رقم 103 لسنة 1988 م صادر في 20 النوار 1988 م في شأن انشاء جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون.
  • قرار رقم 104 لسنة 1988 م صادر في 20 النوار 1988 م في شأن انشاء جهاز إكثار أصناف البذور المحسن والشتلات.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 24 جمادى الأولى 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988/01/14 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 12 جمادى الآخر 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988/01/31 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.