الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 13 السنة السادسة والعشرون
نشر في 23 مارس 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 13
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 13 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 54 لسنة 1988 م صدر فى 3 النوار 1988 م بإنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية.
- قرار رقم 63 لسنة 1988 م صادر فى 1988/02/10م بشأن إنشاء جهاز تربية الإبل والأغنام.
- قرار رقم 65 لسنة 1988 م صادر في 1988/02/10 م بسريان أحكام القرار رقم 130 لسنة 1983م على العاملين الوطنيين بمشروع الويغ.
- قرار رقم 66 لسنة 1988 م صادر في 1988/2/10 م بدمج شركات ومصانع في بعض الشركات.
- قرار رقم 70 لسنة 1988 م صادر في 10 النوار 1988 م بإنشاء المعهد العالى لعلوم البيطرة والزراعة البعلية.
- قرار رقم 72 لسنة 1988 م صادر في 10 النوار 1988 م بإنشاء المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية.
- قرار رقم 74 لسنة 1988 م صادر في 1988/2/10 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الورق وتصنيع المنتجات الورقية.
- قرار رقم 75 لسنة 1988 م صادر فى 1988/02/10م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعة.
- قرار رقم 76 لسنة 1988 م صادر في 10 النوار 1988 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة مواد البناء.
- قرار رقم 78 لسنة 1988 م صادر فى 1988/02/10م بشأن إعادة تنظيم امانة الصناعة.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 9 ربيع الأول 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/10/31 م
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هی فی 9 ربيع الآخر 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/11/30 م
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 10 جمادى الأولى 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/12/31 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.