الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 11 السنة السادسة والعشرون
نشر في 5 مارس 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 11 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 3 لسنة 1988 م صادر في 9 أى النار 1988 م بشأن تشكيل لجنة عليا لدعم الثورة الجماهيرية الفلسطينية.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1 لسنة 1988 م صادر في 7 أى النار 1988 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
- قرار رقم 14 لسنة 1988 م صادر في 1988/01/12 م باعتبار بعض المشروعات الموزعة مشروعات مركزية.
- قرار رقم 15 لسنة 1988 م صادر في 1988/01/12 م إنشاء مكتب العلوم الهندسية للاستشارات.
- قرار رقم 29 لسنة 1988 م صادر في 1988/01/23 م بتعديل حكم بالقرار رقم 693 لسنة 1987 م.
- قرار رقم 35 لسنة 1988 م صادر في 1988/01/30 م بإنشاء المعهد العالي للصناعة.
- قرار رقم 53 لسنة 1988 م صادر في 1988/02/3 م بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة صادر في 1988/01/31م باستبدال عضو بمجلس التأديب للمخالفات المالية.
- قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 9 لسنة 1988 م صادر في 11 أي النار 1988 م بشأن انابة ادارة القضايا عن شركة طرابلس الاشتراكية للبناء.
- قرار جمرکی رقم 10 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/20 م بإنشاء نقطة جمركية بالجغبوب.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 7 محرم 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/08/31 م.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 7 صفر 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/09/30 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.