الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 8 السنة السادسة والعشرون
نشر في 15 فبراير 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 8 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة
- قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 123 صادر في 1987/12/7 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 679 لسنة 1987 م صادر في 87/12/15 م بالاذن لأمانة التعليم والبحث العلمي في اتخاذ اجراءات التعاقد على توفير الكتاب المدرسى للعام الدراسى 1989/88 م.
- قرار رقم 680 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/15 م بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية.
- قرار رقم 684 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
- قرار رقم 685 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بسحب أعمال عقدين والأذن لجهاز الأشغال العامة في إعادة التعاقد على استكمال تنفيذها.
- قرار رقم 686 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
- قرار رقم 188 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي في التعاقد على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة للمجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار بالهيرة.
- قرار رقم 689 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد أحد العقود.
- قرار رقم 690 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بزيادة أعمال أحد العقود.
- قرار رقم 691 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر حول تنمية و تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
- قرار رقم 692 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19م بإنشاء شركة للإنتاج الزراعي والحيواني ببلدية بنغازي.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.