Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 8 السنة السادسة والعشرون

نشر في 15 فبراير 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 8 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة

  • قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 123 صادر في 1987/12/7 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 679 لسنة 1987 م صادر في 87/12/15 م بالاذن لأمانة التعليم والبحث العلمي في اتخاذ اجراءات التعاقد على توفير الكتاب المدرسى للعام الدراسى 1989/88 م.
  • قرار رقم 680 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/15 م بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية.
  • قرار رقم 684 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 685 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بسحب أعمال عقدين والأذن لجهاز الأشغال العامة في إعادة التعاقد على استكمال تنفيذها.
  • قرار رقم 686 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 188 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي في التعاقد على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة للمجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار بالهيرة.
  • قرار رقم 689 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م باعتماد أحد العقود.
  • قرار رقم 690 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بزيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 691 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19 م بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر حول تنمية و تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
  • قرار رقم 692 لسنة 1987 م صادر في 1987/12/19م بإنشاء شركة للإنتاج الزراعي والحيواني ببلدية بنغازي.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.