Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 4 السنة السادسة والعشرون

نشر في 28 يناير 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 4 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 533 لسنة 1987 م صادر في 24 التمور 1987 م بتشكيل لجنة الموارد المالية.
  • قرار رقم 538 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
  • قرار رقم 539 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي.
  • قرار رقم 541 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
  • قرار رقم 556 لسنة 1987 م صادر في 27 التمور 1987 م بتعديل حكم بالقرار رقم 441 لسنة 1987 م.
  • قرار رقم 557 لسنة 1987 م صادر في 27 التمور 1987 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق النظام المحاسبي لمقولة شركاء لا أجراء.
  • قرار رقم 560 لسنة 1987 م صادر في 1 الحرث 1987 م بإلغاء القرار رقم 469 لسنة 1987 م.
  • قرار رقم 565 لسنة 1987 م صادر في 1 الحرث 1987 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لادارة وصيانة أملاك المجلس الوطنى للاستثمارات العقارية.

قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

  • قرار رقم 191 لسنة 1987 م صادر في 1987/10/26 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
  • قرار رقم 196 لسنة 1987 م صادر في 2 الحرث 1987 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للنقل البرى الثقيل بأجدابيا.
  • قرار رقم 201 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/7 م بشأن انابة القضايا عن الشركة العامة للخدمات الاعلامية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.