الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 4 السنة السادسة والعشرون
نشر في 28 يناير 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 4
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 4 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 533 لسنة 1987 م صادر في 24 التمور 1987 م بتشكيل لجنة الموارد المالية.
- قرار رقم 538 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
- قرار رقم 539 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي.
- قرار رقم 541 لسنة 1987 م صادر في 25 التمور 1987 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
- قرار رقم 556 لسنة 1987 م صادر في 27 التمور 1987 م بتعديل حكم بالقرار رقم 441 لسنة 1987 م.
- قرار رقم 557 لسنة 1987 م صادر في 27 التمور 1987 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق النظام المحاسبي لمقولة شركاء لا أجراء.
- قرار رقم 560 لسنة 1987 م صادر في 1 الحرث 1987 م بإلغاء القرار رقم 469 لسنة 1987 م.
- قرار رقم 565 لسنة 1987 م صادر في 1 الحرث 1987 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لادارة وصيانة أملاك المجلس الوطنى للاستثمارات العقارية.
قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 191 لسنة 1987 م صادر في 1987/10/26 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
- قرار رقم 196 لسنة 1987 م صادر في 2 الحرث 1987 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للنقل البرى الثقيل بأجدابيا.
- قرار رقم 201 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/7 م بشأن انابة القضايا عن الشركة العامة للخدمات الاعلامية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.