Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 3 السنة السادسة والعشرون

نشر في 23 يناير 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 3 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 517 لسنة 1987 صادر في 4 التمور 1987 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بلدية طرابلس.
  • قرار رقم 519 لسنة 1987 م صادر في 5 التمور 1987 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بمنح القروض لأغراض السكن.
  • قرار رقم 520 لسنة 1987 م صادر في 6 التمور 1987 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1987 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري ببلدية وادي الحياة.
  • قرار رقم 524 لسنة 1987 م صادر في 8 التمور 1987 م بتشكيل لجنة إدارة للشركة الوطنية للمواشي واللحوم.
  • قرار رقم 528 لسنة 1987 م صادر في 17 التمور 1987 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 462 لسنة 1987 م.
  • قرار رقم 602 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/21 م بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 603 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/21 م بالموافقة للجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر على التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات.
  • قرار رقم 604 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/21 م بإعفاء بعض المواطنين العرب من شرط فقد الجنسية الأصلية.
  • قرار رقم 607 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/25 م باعتماد زيادة بعض الأعمال لأحد العقود.
  • قرار رقم 608 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/25 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي في إعادة التعاقد على استكمال تنفيذ بعض المشروعات.
  • قرار رقم 609 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/25 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصنع اسمنت الفتائح.
  • قرار رقم 611 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بتجديد إعارة موظف.
  • قرار رقم 612 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بالموافقة على منح بعض الأشخاص الجنسية العربية.
  • قرار رقم 614 لسنة 1987 م صادر في 28 الحرث 1987 م باعتماد أعمال بعض العقود المبرمة داخل نطاق بلدية وادي الحياة.
  • قرار رقم 615 لسنة 1987 م صادر في 28 الحرث 1987 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 617 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 619 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بالموافقة على إحلال شركة محل أخرى في استكمال تنفيذ أحد العقود المبرمة داخل نطاق بلدية طرابلس.
  • قرار رقم 620 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بالإذن في تأسيس شركة مشتركة.
  • قرار رقم 631 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بتقرير معاش استثنائي.
  • قرار رقم 633 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م بالاذن للجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس في التعاقد على حفر آبار المياه الشرب بالبلدية.
  • قرار رقم 634 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/28 م باعتماد المخططات الشاملة لكل من طرابلس، جنزور، تاجوراء ، قصر بن غشير، القره بوللي، واسبيعة.

قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

  • قرار رقم 13 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/24 م بإنشاء فرع لإدارة القضايا.
  • قرار رقم 219 لسنة 1987 م صادر في 1987/11/30 م بإنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 4 ذو القعدة 1396 و.ر الموافق 1987/06/30 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.