أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 1 السنة السادسة والعشرون

نشر في 12 يناير 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 1 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 408 لسنة 1987 م صادر في 19 هانيبال 1987 م بشأن إجراء القيود المحاسبية لتطبيق مقــولـــة شركاء لا أجراء.
  • قرار رقم 408 لسنة 1987 م صادر في 19 هانيبال 1987 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
  • قرار رقم 409 لسنة 1987 م صادر في 19 هانيبال 1987 م بدمج بعض المصانع فى الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
  • قرار رقم 415 لسنة 1987 م صادر في 19 هانيبال 1987 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالى.
  • قرار رقم 416 لسنة 1987 م صادر في 24 هانيبال 1987 م بتعديل حكم بلائحة الايفاد و علاوة المبيت.
  • قرار رقم 421 لسنة 1987 م صادر في 24 هانيبال 1987 م بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  • قرار رقم 428 لسنة 1987 م صادر في 25 هانيبال 1987 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.
  • قرار رقم 429 لسنة 1987 م صادر في 25 هانيبال 1987 م بتشكيل لجنة إدارة للشركة الوطنية للخدمات النفطية.
  • قرار رقم 462 لسنة 1987 م صادر في 12 الفاتح 1987 م بشأن إنشاء مكتب لنقل البضائع بالبلديات.
  • قرار رقم 465 لسنة 1987 م صادر في 12 الفاتح 1987 م بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتنظيم ممارسة عملها.
  • قرار رقم 481 لسنة 1987 م صادر في 15 الفاتح 1987 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.

إعلانات

  • أصول و خصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هو فى 4 شوال 1396 و.ر الموافق 1987/05/31 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount