Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 21 السنة الثانية والعشرون

نشر في 18 يوليو 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 21 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 246 لسنة 1984م صادر في 17 أبريل 1984م بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 305 لسنة 1984م صادر في 7 مايو 1984 م بنقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق إلى أمانة العدل.
  • قرار رقم 372 لسنة 1984م صادر في 5 يونيو 1984 م بإنشاء إدارات مصلحة المياه والتربة.
  • قرار رقم 376 لسنة 1984م صادر في 6 يونيو 1984 م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط في القيام بعمليات النقل الجوي لقطاع النفط.
  • قرار رقم 380 لسنة 1984 م صادر في 6 يونيو 1984 م بإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب الدولي.
  • قرار رقم 381 لسنة 1984 م صادر في 6 يونيو 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • قرار رقم 383 لسنة 1984 م صادر في 6 يونيو 1984 م بتقرير بعض أحكام استثناء من القرار الصادر بشأن حظر الجمع بين العمل في الوحدات الإدارية والعمل في المجال الزراعي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • قرار رقم 385 لسنة 1984م صادر في 10 يونيو 1984م بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروع الصناعات الألكترونية.

قرارات صادرة عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • قرار رقم 33 و 34 لسنة 1980م بشأن منح براءات اختراعات أصلية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 21 ذو الحجة 1392 من وفاة الرسول الموافق 30 سبتمبر 1983م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 شعبان 1393 من وفاة الرسول الموافق 15 مايو 1984م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 1 رمضان 1393 من وفاة الرسول الموافق 31 مايو 1984 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.