الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 20 السنة الثانية والعشرون
نشر في 9 يوليو 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 20 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة
- قانون رقم 1 لسنة 1984م صادر في 21 أبريل 1984م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.
- قانون رقم 2 لسنة 1984م صادر في 9 مايو 1984م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104، من قانون العقوبات العسكرية.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 38 لسنة 1984م صادر في 16 يناير 1984م بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية والجمهورية التونسية بإنشاء مصرف مشترك.
- قرار رقم 291 لسنة 1984م صادر في 30 أبريل 1984م بتشكيل لجنة الموارد المالية.
قرارات صادرة عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- قرار رقم 22 و 26 و 28 و 29 و 32 لسنة 1980م بشأن منح براءات اختراعات أصلية.
- تصويب خطأ.
- تصويب خطأ.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.