Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 19 السنة الثانية والعشرون

نشر في 3 يوليو 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 19 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 1 لسنة 1984 م صادر في 22 ابريل 1984 م في شأن تحديد الاحتياجات العلفية والرعاية التي تقدم للحيوانات المضبوطة داخل الغابات العامة والمصاريف الواجب دفعها من قبل أصحابها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 2 لسنة 1984 م صادر في 22 أبريل 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعي العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 3 لسنة 1984 م صادر في 22 ابريل 1984 م في شأن التدابير اللازمة لوقاية المراعي والغابات من الحرائق.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 115 لسنة 1984 م صادر في 21 فبراير 1984 م في شأن تنظيم نقل رجال التفتيش الزراعي وندبهم واعارتهم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 117 لسنة 1984 م صادر في 21 م فبراير 1984 م في شأن واجبات رجال التفتيش الزراعي وكيفية ممارستهم لها والأعمال المحظورة.
  • عليهم قرار الرقيب العام رقم 23 لسنة 1984 م صادر في 11 ابريل 1984 م بإنشاء مكتب للرقابة الإدارية العامة ببلدية الخمس وتحديد اختصاصه.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رقم 181 لسنة 1984 م صادر في 9 أبريل 1984 م بشأن إنهاء خدمات المصابين بمرض الجذام من غير الليبيين و تسفيرهم خارج الجماهيرية.
  • قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري رقم 98 لسنة 1984 م صادر في 30 ابريل 1984 م بالنظام الأساسي لشركة الفجر الجديد للإنتاج الإعلامي.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.