الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 9 السنة الثانية والعشرون
نشر في 10 أبريل 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 9 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 1 لسنة 1984 م صادر في 7 فبراير 1984 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد في دور انعقاده العادي التاسع.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 23 لسنة 1984 م صادر في 9 يناير 1984 م باعتماد المخطط العام لمدينة الجوف.
- قرار رقم 24 لسنة 1984 م صادر في 9 يناير 1984 م باعتماد المخطط الشامل لكل من مدينة درنة والقبة، والمخططات العامة لكل من الأبرق، القيقب، رأس الهلال، الأثرون.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.