أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 7 السنة الثانية والعشرون

نشر في 18 مارس 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 7 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 987 لسنة 1983 م صادر في 28 ديسمبر 1983. بدمج بعض المنشآت في شركة طرابلس للأعمال العمرانية.
  • قرار رقم 21 لسنة 1984 م صادر في 9 يناير 1984م بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 31 لسنة 1984 م صادر في 12 يناير 1984 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1984 م.
  • قرار رقم 68 لسنة 1984 م صادر في 30 يناير 1984 م بالعفو عن باقي مدة عقوبة.
  • قرار رقم 72 لسنة 1984م صادر في 30 يناير 1984 بإصدار لائحة تدريب وتطوير القوى العاملة بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب.
  • قرار رقم 74 لسنة 1984 م صادر في 31 يناير 1984م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاش الأساسي.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى رقم 1 لسنة 1984 صادر في 2 يناير 1984 م بشأن تعديل الحدود المائية لميناء البريقة النفطي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى رقم 2 لسنة 1984 م صادر في 2 يناير 1984 م بشأن تعديل الحدود المائية لميناء رأس لانوف.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى رقم 3 لسنة 1984 م صادر في 2 يناير 1984 م بشأن تعديل الحدود المائية لميناء السدرة النفطي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 49 لسنة 1984م صادر في 19 يناير 1984م في شأن حظر وتنظيم اصطياد بعض الحيوانات.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في ربیع الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 31 ديسمبر 1983م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في ربيع الآخر 1393 من وفاة الرسول الموافق 31 يناير 1984 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount