الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 5 السنة الثانية والعشرون
نشر في 20 فبراير 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 5 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 930 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1983م لدعم مخصصات بعض المشروعات غير الموزعة بالباب الخامس قطاع الكهرباء بذات الميزانية.
- قرار رقم 931 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81م وميزانية التحول 1983م إلى مخصصات قطاعى التعليم والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي.
- قرار رقم 932 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م لدعم مخصصات بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات قطاعات أخرى بميز نية التحول للسنة المالية 1983م لبلدية العزيزية.
- قرار رقم 933 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لبلدية مرزق.
- قرار رقم 934 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية لبلدية أو بارى.
- قرار رقم 935 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لبلدية الجبل الأخضر.
- قرار رقم 936 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م. بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م إلى مخصصات بعض القطاعات ببلدية طرابلس بذات الميزانية.
- قرار رقم 937 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1983م إلى مخصصات قطاعي التعليم والمواصلات بذات الميزانية لبلدية غدامس و نقل مبلغ من مخصصات قطاع الإسكان إلى مخصصات قطاع الرياضة الجماهيرية بذات البلدية.
- قرار رقم 938 لسنة 1983م صادر في 15 ديسمبر 19/13. بالموافقة على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات.
- قرار رقم 954 لسنة 1983م صادر في 22 ديسمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية سبها.
- قرار رقم 970 لسنة 1983م صادر في 26 ديسمبر 1983م بإنشاء المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
- قرار رقم 971 لسنة 1983م صادر في 27 ديسمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81م وميزانية التحول 1983م لدعم مخصصات بعض المشروعات غير الموزعة بالباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية.
- قرار رقم 972 لسنة 1983م صادر في 27 ديسمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات لدعم مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لبلدية العزيزية.
- قرار رقم 975 لسنة 1983م صادر في 27 ديسمبر 1983م بإصدار لائحة العلاج الطبي في الخارج قرار رقم 977 لسنة 1983م صادر في 28 ديسمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الزاوية.
إعلانات
- اعلان مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق طرابلس.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.