Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 2 السنة الثانية والعشرون

نشر في 17 يناير 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 2 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 829 لسنة 1983م صادر في 5 نوفمبر 1983م بإنشاء الشركة المالية العربية الليبية.
  • قرار رقم 840 لسنة 1983م صادر في 6 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1983م لبلدية الزاوية.
  • قرار رقم 841 لسنة 1983م صادر في 6 نوفمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م وذلك لدعم مخصصات الباب الخامس قطاع الكهرباء بذات الميزانية لبلدية سرت.
  • قرار رقم 842 لسنة 1983م صادر في 6 نوفمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81م وميزانية التحول 1983م إلى مخصصات أحد المشروعات غير الموزعة بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الخطة والميزانية.
  • قرار رقم 843 لسنة 1983م صادر في 4 نوفمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات لدعم مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لبلدية طبرق.
  • قرار رقم 844 لسنة 1983م صادر في 6 نوفمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81م وميزانية التحول للسنة المالية 1983م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول لعام 1983م.
  • قرار رقم 845 لسنة 1983م صادر في 7 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81م وميزانية التحول 1983م لدعم مخصصات بعض المشروعات غير الموزعة بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى.
  • قرار رقم 851 لسنة 1983م صادر في 12 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع إلى مخصصات أحد المشروعات الموزعة بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول 1983م لبلدية ترهونة.
  • قرار رقم 852 لسنة 1983م صادر في 12 نوفمبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر قطاع مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية درنة.
  • قرار رقم 865 لسنة 1983م صادر في 14 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول 1983 م إلى مخصصات الباب الثانى عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية الجفرة.
  • قرار رقم 871 لسنة 1983م صادر في 17 نوفمبر 1983م بتشكيل لجنة لدراسة التعويضات عن الأضرار الناجمة الليبية عن الاستعمار في الأراضي.
  • قرار رقم 876 لسنة 1983م صادر في 19 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحرى إلى مخصصات قطاع الرياضة الجماهيرية بميزانية التحول 1983م لبلدية سرت.
  • قرار رقم 878 لسنة 1983م صادر في 20 نوفمبر 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1983م إلى مخصصات الباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بذات الميزانية لبلدية طرابلس.
  • قرار رقم 881 لسنة 1983م صادر في 20 نوفمبر 1983م بشأن أيلولة مجمع الصناعات الصوفية ببني وليد إلى الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 15 ربيع الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 31 ديسمبر 1982م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 22 ذي الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 29 سبتمبر 1983م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كمــــا في 9 محرم 1393 من وفاة الرسول الموافق 15 أكتوبر 1983م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.