Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 1 السنة الثانية والعشرون

نشر في 8 يناير 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 1 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان

  • قرار رقم 120 لسنة 1392 و. ر/1983م صادر في 19 مايو 1983م بالنظام الأساسي لشركة الشاطىء للطرق والمرافق.
  • قرار رقم 121 لسنة 1392 و.ر/1983م صادر في 19 مايو 1983م بالنظام الأساسي لشركة البناء والصيانة ببلدية الشاطيء.
  • قرار رقم 197 لسنة 1392 و.ر/1983م صادر في سبتمبر 1983م بالنظام الأساسي لشركة الشاطيء للبناء والتشييد.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.