قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الإطلاع
على المادة 64 من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يونيه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي
مادة 5 فقرة أ
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح”.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.