Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 40 السنة الحادية والعشرون

نشر في 25 ديسمبر 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 40 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 753 لسنة 1983م صادر في 12 أكتوبر 1983 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983 م إلى مخصصات قطاعى الكهرباء والإسكان بذات الميزانية لبلدية طرابلس.
  • قرار رقم 755 لسنة 1983م صادر في 12 أكتوبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81م وميزانية التحول لعام 1983م لدعم مخصصات البند الثانى المجاري وتصريف مياه الأمطار بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.
  • قرار رقم 756 لسنة 1983م صادر في 12 أكتوبر 1983م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول 1983م إلى مخصصات الباب الثانى عشر قطاع الإسكان ببلدية سرت بذات الميزانية قرار رقم 766 لسنة 1983م صادر في 15 أكتوبر 1983م بترقية بعض رجال القضاء والنيابة العامة.
  • قرار رقم 768 لسنة 1983م صادر في 17 أكتوبر 1983م بتحديد المكافأة الشهرية للموفدين للتدريب بالخارج.
  • قرار رقم 769 لسنة 1983م صادر في 17 أكتوبر 1983م ينقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1983م لدعم مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية مصراتة.
  • قرار رقم 774 لسنة 1983م صادر في 18 أكتوبر 1983م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحرى.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 295 لسنة 1982/92 م صادر في 20 أكتوبر 1982م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 704 لسنة 93 و. ر / 1983م صادر في 15 أكتوبر 1983م بشأن تحديد أسعار بيع المواشي المستوردة ولحومها.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 618 لسنة 1983م صادر في 22 أكتوبر 1983م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العربية الليبية للأثاث.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.