Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 37 السنة الحادية والعشرون

نشر في 5 ديسمبر 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 37 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 577 لسنة 1983م صادر في 28 يوليو 1983 بإنشاء الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط.
  • قرار رقم 578 لسنة 1983م. صادر في 30 يوليو 1983.م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81 / 1985 م وميزانية التحول لعام 1983 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.
  • قرار رقم 579 لسنة 1983.م صادر في 30 يوليو 1983 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81م وميزانية التحول 1983 م إلى مخصصات أحد المشروعات غير الموزعة بقطاع الصحة بذات الخطة والميزانية.
  • قرار رقم 589 لسنة 1983 م صادر في 3 أغسطس 1983م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول 1983 م إلى مخصصات الباب الثانى قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية لبلدية سوف الجين.
  • قرار رقم 591 لسنة 1983 م صادر في 4 أغسطس 1983.م في شأن حل الشركة العامة لخدمات السيارات.
  • قرار رقم 594 لسنة 1983 م صادر في 7 أغسطس 1983 م بشأن الأحكام الخاصة بالاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
  • قرار رقم 604 لسنة 1983 م صادر في 8 أغسطس 1983 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1983 م إلى مخصصات أحد البنود غير الموزعة بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية.
  • قرار رقم 615 لسنة 1983 م صادر في 8 أغسطس 1983 م بشأن حظر تعيين ونقل الوطنيين بالوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 206 لسنة 1391 و.ر/ 1982 م صادر في 26 يوليو 1983 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 242 لسنة 91 و.ر/ 82 م صادر في 31 أغسطس 1983 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 56 لسنة 1392 و.ر / 1983 م صادر في 3 مارس 1983م بالنظام الأساسي لشركة بن جواد للبناء والتشييد.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.