أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 36 السنة الحادية والعشرون

نشر في 28 نوفمبر 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 36 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 410 لسنة 1983 م صادر في 16 يونيو 1983م بشأن إعادة تنظيم مشروعات الحديد والصلب.
  • قرار رقم 413 لسنة 1983 م صادر في 20 يونيو 1983 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول 83 م إلى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية أوباري بذات الميزانية.
  • قرار رقم 424 لسنة 1983 م صادر في 25 يونيو 1983 م بشأن الإذن لبعض الشركات الوطنية للمقاولات في استيراد مستلزمات تنفيذ المشروعات المتعاقدة على تنفيذها.
  • قرار رقم 551 لسنة 1983م صادر في 16 يوليو 1983م بدمج مصنع في الشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والملابس.
  • قرار رقم 558 لسنة 1983 صادر في 21 يوليو 1983 م م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1983 م البلدية مصراتة.
  • قرار رقم 559 لسنة 1983 م صادر في 21 يوليو 1983 بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 81 / 1985 م وميزانية التحول 1983 إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية يفرن بذات الخطة والميزانية.
  • قرار رقم 563 لسنة 1983 م صادر في 25 يوليو 1983 م بشأن تنظيم منح الاعفاء الجمركي للسيارات الخاصة بالمعاقين.
  • قرار رقم 564 لسنة 1983م صادر في 25 يوليو 1983 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1 / 1985 م وميزانية التحول 1983 م إلى مخصصات أحد المشروعات قطاع الصحة ببلدية الزاوية بذات الخطة والميزانية.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 248 لسنة 91 ور / 1981م صادر في 25 أكتوبر 1981 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 21 شوال 1392 من وفاة الرسول الموافق 31 يوليو 1983 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 6 ذي القعدة 1392 من وفاة الرسول الموافق 15 أغسطس 1983 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.