Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 34 السنة الحادية والعشرون

نشر في 12 نوفمبر 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 34 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

    • قرار أمانة مؤتمر الشعب العام صادر في 29 سبتمبر 1983 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي.
    • قرار رقم 4 لسنة 1983 م صادر في 6 أكتوبر 1983 م بتشكيل اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 348 لسنة 1983 م صادر في 19 مايو 1983 بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
    • قرار رقم 356 لسنة 1983 م صادر في 21 مايو 1983 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81م وميزانية التحول 83م إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحري ببلدية بنغازي بذات الخطة والميزانية.
    • قرار رقم 366 لسنة 1983 م صادر في 28 مايو 1983 م بتنظيم مكاتب التنسيق العسكرى.

    قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

      • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 378 لسنة 92 من وفاة الرسول / 1983م صادر في 14 يونيو 1983 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الإنشاءات الكهربائية.
      • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 459 لسنة 1983م صادر في 25 يوليو 1983 م بانابة ادارة القضايا عن شركة درنة للاستصلاح والانشاءات.
      • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 11 لسنة 1983 م صادر في 25 يوليو 1983 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
      • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 580 لسنة 1983 صادر في 29 سبتمبر 1983 م بإنابة ادارة القضايا عن شركة العجيلات للبناء والتشييد.
      • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 591 لسنة 1983 صادر في 29 سبتمبر 1983 م بشأن انابة ادارة القضايا عن المنشأة العامة للنقل العام للركاب.

      إعلانات

      • إعلان بشأن دعوة مجلس ادارة الشركة الليبية اليونانية للصيد البحرى.
      • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 5 رمضان 1392 من وفاة الرسول الموافق 15 يونيو 1983م.
      • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 20 رمضان 1392 من وفاة الرسول الموافق 30 يونيو 1983م.

      نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.