الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 29 السنة الحادية والعشرون
نشر في 24 سبتمبر 1983
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1983
- العدد: 29
- الترتيب السنوي: السنة الحادية والعشرون
- سنة الاستقلال: الثالثة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 29 السنة الحادية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار رقم 697 لسنة 1982 م صادر في 22 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1982 لبلدية مصراتة م.
- قرار رقم 709 لسنة 1982 م صادر في 27 نوفمبر 1982م بدمج شركة في الشركة العامة للقرطاسية والادوات المكتبية.
- قرار رقم 713 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر 1982 م بإعارة مفوض عام للشركة الوطنية للآلات والمعدات الصناعية ومستلزماتها.
- قرار رقم 0773 لسنة 1982 م صادر في 15 ديسمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض البنود بقطاع التخطيط إلى مخصصات بنود أخرى بقطاع الصحة بميزانية التحول لعام 1982 م.
- قرار رقم 775 لسنة 1982 لسنة 1982م صادر في 15 ديسمبر 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع المرافق إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية زليتن.
- قرار رقم 776 لسنة 1982م صادر في 16 ديسمبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات قطاع الاسكان إلى مخصصات قطاع التعليم بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية زليتن.
- قرار رقم 777 لسنة 1982م صادر في 16 ديسمبر 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م إلى مخصصات أحد البنود بالباب الثاني قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية لبلدية اجدابيا.
- قرار رقم 781 لسنة 1982 م صادر في 19 ديسمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية الزاوية.
- قرار رقم 786 لسنة 1982م صادر في 20 ديسمبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات قطاع الاقتصاد إلى مخصصات قطاع الإسكان بميزانية التحول لسنة 82 م لبلدية النقاط الخمس.
- قرار رقم 787 لسنة 1982 م صادر في 20 ديسمبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى م مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية سبها.
- قرار رقم 788 لسنة 1982 م صادر في 20 ديسمبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية طرابلس.
- قرار رقم 793 لسنة 1982 م صادر في 20 ديسمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982م.
- قرار رقم 794 لسنة 1982م صادر في 21 ديسمبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية طبرق.
- قرار رقم 795 لسنة 1982 م صادر في 21 ديسمبر 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع المرافق ببلدية النقاط الخمس بميزانية التحول لسنة 1982م.
- قرار رقم 805 لسنة 1982م صادر في 26 ديسمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982م لبلدية بنغازي.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 محرم 1392 من وفاة الرسول الموافق 15 نوفمبر 1982 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.