Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 28 السنة الحادية والعشرون

نشر في 14 سبتمبر 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 28 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 567 لسنة 1982م صادر في 13 أكتوبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع إلى مخصصات أحد المشروعات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بميزانية التحول للسنة المالية 82 م.
  • قرار رقم 586 لسنة 1982م صادر في 17 اکتوبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1982م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية غدامس بذات الميزانية.
  • قرار رقم 617 لسنة 1982 م صادر في 25 أكتوبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 لبلدية ترهونة.
  • قرار رقم 640 لسنة 1982م صادر في 30 اکتوبر 1982م بتعديل القرار رقم 1458 / 81 بإنشاء شركة سرت للنفط.
  • قرار رقم 676 لسنة 19820 م صادر في 15 نوفمبر 82 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بخطة التحول الخمسية 1985/81 م.
  • قرار رقم 677 لسنة 82 م صادر في 15 نوفمبر 82 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول 1982 إلى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي بذات الخطة والميزانية.
  • قرار رقم 678 لسنة 1982م صادر في 15 نوفمبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 1982م وميزانية التحول 1985/81 م.
  • قرار رقم 679 لسنة 82 م صادر في 15 نوفمبر 82 م بنقل مبالغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية غريان بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1982 م.
  • قرار رقم 685 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر 17 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية ترهونة بكل من خطة التحول الخمسية 85/81م و ميزانية التحول 1982 م.
  • قرار رقم 686 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول 1982م إلى مخصصات أحد البنود غير الموزعة بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الميزانية.
  • قرار رقم 687 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر 687 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات بند آخر بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بخطة التحول الخمسية 1985/81 م.
  • قرار رقم 688 لسنة 1982م صادر في 17 نوفمبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م ببلدية الزاوية.
  • قرار رقم 689 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر م بشأن نقل مبالغ من مخصصات قطاع التخطيط ومخصصات بعض البلديات لدعم المخصصات غير الموزعة لبعض مشروعات قطاع الضمان الاجتماعي بميزانية التحول 1982 م.
  • قرار رقم 690 لسنة 1982 م صادر في 17 نوفمبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الحادي عشر قطاع الرياضة الجماهيرية بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية زليتن.
  • قرار رقم 694 لسنة 1982 م صادر في 22 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982 ببلدية طبرق.
  • قرار رقم 695 لسنة 1982 م صادر في 22 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982 لبلدية العزيزية.
  • قرار رقم 696 لسنة 1982م صادر في 22 نوفمبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاعات اخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982 لبلدية ترهونة.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 21 رجب 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 مايو 1982 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 محرم 1392 من وفاة الرسول الموافق 31 اکتوبر 1982 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.