Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 21 السنة الحادية والعشرون

نشر في 14 يوليو 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 21 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 54 لسنة 1983 م صادر في 17 يناير 1983 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الادارية.
  • قرار رقم 58 لسنة 1983م صادر في 18 يناير 1983 بإنشاء الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس.
  • قرار رقم 91 لسنة 1983 م صادر في 1 فبراير 1983 م بدمج شركة في الشركة العامة للسميد ومشتقاته.
  • قرار رقم 92 لسنة 1983 م صادر في 1 فبراير 1983 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1983م.
  • قرار رقم 95 لسنة 1983 صادر في 3 فبراير 1983 بتخصيص مبالغ لتغطية طلبات القروض الاسكانية المقدمة إلى الجمعيات التعاونية للإسكان حتى نهاية سنة 1982م.
  • قرار رقم 107 لسنة 1983 م صادر في 7 فبراير 1983 في شأن منح علاوة تمييز للعاملين بمهنة الصرافة بالأجهزة العامة والجهاز المصرفى.
  • قرار رقم 109 لسنة 1983 صادر في 8 فبراير 1983 م بشأن إنشاء شركة القاهرة للتموين والسياحة.
  • قرار رقم 15 لسنة 1983 م صادر في 10 فبراير 1983 م بشأن لائحة الأمراض المزمنة.
  • قرار رقم 130 لسنة 1983 م صادر في 21 فبراير 1983 م ما في شأن تقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بالمشاريع الانتاجية الصحراوية التابعة للهيئة العامة لانتاج الحبوب.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 186 صادر في 30 يونيو 1982م بشأن منح براءة اختراع أصلية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 5 جمادى الأولى 1391 من وفاة الرسول الموافق 28 فبراير 1982 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.