Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 13 السنة الحادية والعشرون

نشر في 14 أبريل 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 13 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 670 لسنة 1982م صادر في 14 نوفمبر 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982م لبلدية مرزق.
  • قرار رقم 671 لسنة 1982 م صادر في 14 نوفمبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982م لبلدية سرت.
  • قرار رقم 672 لسنة 1982م صادر في 14 نوفمبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية لبلدية غريان.
  • قرار رقم 716 لسنة 1982 م صادر في 29 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب التاسع قطاع الصحة بخطة التحول الخمسية 81 / 1985 البلدية الزاوية.
  • قرار رقم 717 لسنة 1982 م صادر في 29 نوفمبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية العزيزية.
  • قرار رقم 718 لسنة 1982م صادر في 29 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982 م لبلدية غريان.
  • قرار رقم 721 لسنة 1982م صادر في 30 نوفمبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81 / 1985 م وميزانية التحول للسنة المالية 1982 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي.
  • قرار رقم 722 لسنة 1982م صادر في 30 نوفمبر 1982م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بقطاعى المرافق والمواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.
  • قرار رقم 723 لسنة 1982 م صادر في 30 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع الإعلام والثقافة بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81م و ميزانية التحول 1982م.
  • قرار رقم 724 لسنة 1982 م صادر في 30 نوفمبر 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • قرار رقم 725 لسنة 1982 م صادر في 30 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 198۵/81م و ميزانية التحول لعام 1982م.
  • قرار رقم 726 لسنة 1982 م صادر في 30 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات قطاع الإسكان بميزانية التحول 1982م.
  • قرار رقم 727 لسنة 1982 م صادر في 30 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بكل من خطة التحول 1 / 1985 م وميزانية التحول للسنة المالية 1982 م.
  • قرار رقم 728 لسنة 1982م صادر في 30 نوفمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية الكفرة.
  • قرار رقم 729 لسنة 1982م صادر في 30 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982 م لبلدية الجفرة.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أرقام 178 و 177 صادرة في 30 يونيو 1982م بشأن منح براءات اختراعات أصلية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 و 31 ديسمبر 1981 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.