Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 9 السنة الحادية والعشرون

نشر في 15 مارس 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 9 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 211 لسنة 1982 م صادر في 19 مايو 1982 م في شأن اعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • قرار رقم 224 لسنة 1982م صادر في 26 مايو م بالاذن لأمانة المواصلات والنقل البحرى في الصرف بالتجاوز خصما على مخصصات بعض بنود الميزانية الإدارية لعام 1982 م.
  • قرار رقم 233 لسنة 1982 م صادر في 29 مايو 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات بند آخر بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م.
  • قرار رقم 238 لسنة 1982 م صادر في 31 مايو 1982 م بإضافة بعض الموظفين للقرار رقم 1422 لسنة 1981 م بتحديد الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
  • قرار رقم 258 لسنة 1982 م صادر في 9 يونيو 1982 م بدمج منشأة في الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية والشركة الأهلية للمخازن والتبريد.
  • قرار رقم 259 لسنة 1982م صادر في 9 يونيو 1982م بدمج منشأة في الشركة الاهلية للمخازن والتبريد.
  • قرار رقم 290 لسنة 1982 م صادر في 14 يونيو 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات الهيئة القومية للبحث العلمي بميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • قرار رقم 292 لسنة 1982م صادر في 15 يونيو 1982 م بتعديل واضافة بعض الأحكام بالنظام الاساسى لجمعية الهلال الاحمر الليبي.
  • قرار رقم 294 لسنة 1982 م صادر في 16 يونيو 1982 م بحل منشأتي الناظورة للمقاولات والقادسية للمقاولات قرار رقم 297 لسنة 1982م صادر في 20 يونيو 1982 م بحل منشأة 5 أكتوبر للمقاولات.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 183 صادر في 30 يونيو 1982 م بشأن منح براءة اختراع أصلية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 20 محرم 1390 و 0ر الموافق 30 نوفمبر 1980م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 ذي الحجة 1391 و.ر الموافق 30 سبتمبر 1982م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.