Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 2 السنة الحادية والعشرون

نشر في 20 يناير 1983

الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 2 السنة الحادية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 267 لسنة 1982 م صادر في 14 يونيو 1982 م باضافة حكم إلى القرار الصادر بإنشاء شركة تيبستي للنقل والتجارة.
  • قرار رقم 268 لسنة 1982 م صادر في 14 يونيو 1982 م بإصدار النظام الأساسي لشركة تبستى للنقل والتجارة.
  • قرار رقم 395 لسنة 1982 م صادر في 2 أغسطس 1982 بإلزام الجهات العامة بالاعتماد على بيانات كتيب العائلة بديلا عن الشهادات التي تستخرج من قبل اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات وفروعها.
  • قرار رقم 413 لسنة 1982 م صادر في 7 أغسطس 1982م بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة.
  • قرار رقم 431 لسنة 1982 م صادر في 15 أغسطس 1982 م باعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تسوية أوضاع العاملين الوطنيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • قرار رقم 467 لسنة 1982 م صادر في 29 أغسطس 1982 م بنقل بعض اللجان الشعبية للبلديات.
  • قرار رقم 494 لسنة 1982م صادر في 13 سبتمبر 1982م بتقرير حكم استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • قرار رقم 502 لسنة 1982م صادر في 15 سبتمبر 1982م بتقرير حكم وقتى استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • قرار رقم 507 لسنة 1982 م صادر في 15 سبتمبر 1982م باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار المؤتمرات الشعبية بشأن تنظيم صرف الأدوية.
  • قرار رقم 509 لسنة 1982م صادر في 15 سبتمبر 1982م بنقل بعض رجال القضاء والنيابة العامة.
  • قرار رقم 577 لسنة 1982 م صادر في 16 أكتوبر 1982م بتعديل المادة 21 من القرار الصادر بتعديل بعض أحكام لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة.
  • قرار رقم 653 لسنة 1982 م صادر في 7 نوفمبر 1982م بشأن تعديل حكم بلائحة التدريب.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرارات أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أرقام 205 و 206 و 207 و 208 و 209 بشأن منح براءات اختراعات أصلية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.