Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023

7 فبراير 2023

التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 04 لسنة 2014 م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • ما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه.

صدر التعديل الآتي:

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 17 إلى 30 من الباب الثالث وتعديلاته المتعلق بنظام الحكم النصوص الآتية:

نظام الحكم

المادة 1

يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين.وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب

السلطة التشريعية 

المادة 2

مجلس الأمة

يتكون مجلس الأمة من غرفتين: مجلس النواب.ومجلس الشيوخ ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك على النحو المبين في هذا التعديل

أولا: مجلس النواب

المادة 3

تكوين مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، والمعيار الجغرافي بحيث يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل م أربعين ألف من المواطنين، أو عن كل جزء من هذا العدد يتجاوز نصفه ويبعد مسافة لا تقل عن مائة كيلو متر عن التجمعات المأهولة على ألا يقل تمثيل كل إقليم عن العدد الحالي المجلس النواب وألا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.

ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي جامعي أو ما يعادله، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون ومدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.ولا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر قانون الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.

المادة 4

مشروعات القوانين ومقترحاتها

يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ تسلمه.كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل على اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا، وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها.

وإذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام على رئيس الدولة لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره وإذا لم يقم رئيس الدولة بذلك، فعلى رئيس مجلس النواب إصداره.ونشره بتوقيعه ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.ولرئيس الدولة رد مشروع القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات مسببة وللمجلس خلال أربعة عشر يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته، أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء ولا يجوز لرئيس الدولة رد أي مشروع قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ.وفقا للمادة 15 من هذا التعديل.

المادة 5

السؤال والاستجواب

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم، وفقه ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.

ثانيا: مجلس الشيوخ

المادة 6

تكوين مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من ستون عضوا 60 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشرة سنة ميلادية ولأغراض تطبيق هذا النص توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية الثلاث وفق الآتي:

  • المنطقة الغربية طرابلس عشرون عضواً 20 .
  • المنطقة الشرقية برقة عشرون عضوا 20 .
  • المنطقة الجنوبية فزان عشرون عضوا 20 .

على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون و يراعي التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

المادة 7

عضوية مجلس الشيوخ وانعقاد جلساته

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس ولا تعد جلسات المجلس صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ قراراته بذات الأغلبية

المادة 8

اختصاصات مجلس الشيوخ

يتولى مجلس الشيوخ مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها.ووجب عليه الرد من تاريخ الإحالة خلال ستين يوما.وإلا اعتبرت القوانين نافذة بمجرد إقرارها من مجلس النواب و المواضيع هي التالية:

  1. النظام المالي للدولة
  2. الحكم المحلي.
  3. الجنسية والهجرة
  4. الانتخابات
  5. الثروات الطبيعية والبيئة
  6. مقترحات التعديلات الدستورية

ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.

ويتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الاتية:

  1.  رئيس وأعضاء المحكمة العليا.
  2.  رؤساء وأعضاء إدارة الهيئات الدستورية المستقلة, ديوان المحاسبة هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد المفوضية العليا للانتخابات.
  3. محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه

وذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة والشروط التي يحددها القانون، ويصدر رئيس الدولة قرارا بتسميتهم.

المادة 9

اللجنة المشتركة

إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 08 تؤلف لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف والوصول إلى حل توافقي.وفي حال التوصل لحل توافقي يحال مشروع القانون على المجلسين لإقراره.وإلى رئيس الدولة

لإصداره.

وإذا تعذر ذلك يؤجل مشروع القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة لمجلس الأمة مجتمعا للنظر في مشروع القانون

المادة 10

استشارة مجلس الشيوخ

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها.وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة عليه.ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ تقديم مقترحات قوانين

المادة 11

أحكام عامة للمجلسين

عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله.ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو بشرط.يؤدي عضو مجلس الامة أمام مجلسه وقبل توليه لعمله القسم الآتي: 

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترما للإعلان الدستوري وتعديلاته، وللقانون والمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أؤدي عملي بكل أمانة، وصدق .لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام، ويحتفظ له بوظيفته؛ وفق ما ينظمه القانون ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه ولا يسأل عن أي تصويت أو رأي يبديه، أو خطاب يلقيه في أثناء ” جلسات المجلس أو جلسات اللجان التابعة له.ولأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، أو خرق جسيم للدستور.أو جرائم مخلة بالأمانة، أو الشرف أثناء ممارسته لعمله، ورفع الحصانة عنه وإحالته على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي غير حالة التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق العضو وحرياته دون إذن مسبق من المجلس التابع له بناء على طلب كتابي من النائب العام.

وفي غير دور الانعقاد يصدر الإذن من رئاسة المجلس على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له.وذلك ؛ وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 12

النظام الداخلي للمجلسين

يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر، ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء

المادة 13

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في مجلس الأمة بأحد الأسباب الآتية:

  1. العجز عن أداء المهام
  2. الاستقالة
  3. العزل
  4. فقد أحد شروط الترشح.
  5. الوفاة.

ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو وذلك وفق النظام الداخلي وفي حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة لأي سبب مما سبق ذكره قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل؛ يحدد القانون كيفية شغل المقعد.

المادة 14

مقر وأحكام انعقاد مجلس الأمة

مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومقر مجلس الشيوخ في مدينة طرابلس ولأي من المجلسين – استثناء – عقد جلساته في أي مكان داخل البلاد ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 15

اجتماعات مجلس الأمة

المادة 18

يؤدي رئيس الدولة ورئيس الحكومة وظيفتهما التنفيذية وفق أحكام هذه الوثيقة والقانون ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها.وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة 19

أولا: رئيس الدولة

يحافظ رئيس الدولة على وحدة البلاد، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام هذا التعديل.

مدة الرئاسة أربعة سنوات من تاريخ أداء القسم أمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص وأن احترم الإعلان الدستوري وتعديلاته والقانون، والمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.وأن أحافظ على استقلال البلاد، ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن.

ويحدد القانون كيفية ضوابط وشروط ترشيح رئيس الدولة ومتولي المناصب وينظم استقالتهم من عملهم.وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز.

المادة 20

شغور منصب الرئيس

يعد منصب رئيس الدولة شاغرا بشكل دائم في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة بإخطار كتابي موجه إلى مجلس الامة وبعد قبولها.
  2. فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة العليا.
  3. العزل
  4. الوفاة.

في حال خلو المنصب لغياب الرئيس بسبب مانع مؤقت مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما.يحل محله رئيس الوزراء.وفي حال تجاوز هذه المدة يعد المنصب شاغرا.وتجتمع المحكمة العليا لإقرار شغور المنصب بشكل دائم.ويتولى رئيس مجلس الشيوخ” مهام رئيس الدولة؛ وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب.وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا بشغور منصب الرئيس يعلن مجلس الأمة عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال مائة وعشرين يوما.

المادة 21

اختصاصات الرئيس

يختص رئيس الدولة بالمسائل الآتية:

  1. تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، واعتماد تأليف الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية
  2. تحديد، وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية
  3. الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة
  4. دعوة مجلس الأمة لجلسات استثنائية مع تحديد المسائل التي تتناولها.
  5. إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية: وفق هذه الوثيقة
  6. اقتراح مشروعات القوانين
  7. إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون 
  8. اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية
  9. منح الأوسمة والأنواط وفق القانون
  10. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
  11. إعلان حالة الطوارئ، وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام هذه الوثيقة
  12.  يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الدولة بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بما لا يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة 
  13. رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب، ويعقد الصلح وفق أحكام هذه الوثيقة.
  14. رئيس الدولة هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات، والاتفاقيات وفق هذه الوثيقة

المادة 22

قرارات بقوة القانون

لرئيس الدولة في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب.إصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة، والاستعجال وفق ما ينظمه القانون على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب: لإقرارها أو إلغائها.ولا يجوز إصدار أي قرارات بقوة القانون تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

المادة 23

إجراءات حل السلطة التشريعية

الرئيس الدولة بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية أو مخالفة أحكام هذه الوثيقة عرض حل مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام وذلك وفق الآتي:

  1. يتعين على رئيس الدولة إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب أو مخالفة أحكام هذا التعديل.
  2. إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية، أو أن هناك مخالفة لأحكام هذا التعديل، ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين.يصدر الرئيس قراره بالحل.وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب لا يؤلف الرئيس حكومة جديدة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل المجلسين في ذات الوقت.كما لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الدولة

المادة 24

اتهام الرئيس

المجلس النواب، أو مجلس الشيوخ بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء من أي من المجلسين اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم لهذا التعديل أو ارتكاب جناية عمدية ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الأمة بعد تحقيق يجريه

النائب العام.

ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى ويعد ذلك خلوا مؤقتا للمنصب، ويحاكم رئيس الدولة أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس.وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا، وبعضوية أقدم مستشارين بالمحكمة العليا وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع، وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء.وتعد أحكامها باتة وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذا حكم بإدانة رئيس الدولة: عزل من منصبه، مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 28 من هذا التعديل.وفي غير هذه الأحوال: لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الدولة أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته وتوقف في حقه مدد التقادم كافة.

ثانيا: الحكومة

المادة 25

تكوين الحكومة

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء، ويتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:

  1. تأليف الحكومة، ويرأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديلات عليها.
  2. تسيير الحكومة، والإشراف على أعمالها.
  3. تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.ولرئيس الوزراء: تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.

المادة 26

شروط تعيين أعضاء الحكومة

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو وزيرا أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعيا، أو ما يعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة.ولو رد إليه اعتباره وينظم القانون أي شروط أخرى.

ويؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الدولة وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله.ثم للوطن ومحترما للإعلان الدستوري وتعديلاته.وللقانون وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.

المادة 28

عدم الثقة بالحكومة

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالحكومة وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار بذات الأغلبية إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة، ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة: إلا بعد جلسة استجواب، وبناء على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة، إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه.ولا تؤخذ الآراء إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

وتحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.

المادة 30

اختصاصات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء بالآتي:

  1. تنفيذ السياسة العامة.
  2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين، وضمان احترام القوانين والأنظمة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين
  4. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة
  5. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  6. إنشاء وحل، ودمج المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة
  7. تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.والإشراف عليها.ومتابعتها.
  8. مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
  9. إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
  10. تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة؛ على أساس مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق والشفافية؛ وفق ما يحدده القانون.
  11. تعيين السفراء، وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية؛ وفق معايير النزاهة والاستحقاق.والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، وفق ما ينظمه القانون
  12. تعيين المحافظين.
  13. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

المادة 31

حكم انتقالي لانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة

تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال مائتين وأربعين يوما 240 يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وتجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والمقاعد الغير محسومة بمجلس الأمة حسن ما ينظمه القانون:

  • أ- وفي حال تعذر قيام الانتخابات الرئاس الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.
  • ب- تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلس النواب والدولة بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها ويكون قرارها نهائيا و ملزما.وتقدم القـ المجلس النواب لإصدارها كما توافق عليها بدون تعديل

المادة 32

حكم خاص بالمرأة

يضمن أي نظام انتخابي تمثيلا للمرأة بنسبة 20 بالمائة من مقاعد.النواب، مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.

المادة 33

إقرارات الذمة المالية

يجب على أعضاء مجلس الأمة، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية و الهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم.وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصيا ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة العليا.

المادة 34

يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في.
  • بتاريخ…………../2023 م 
  • الموافق………./1444 م