قانون رقم 8 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
وبعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.