Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

8 يونيو 1971

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 218 من قانون إجراءات :المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي

8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى
  • وزير العدل
  • صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيو 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.