Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية

1 مارس 2022

قرار رقم 200 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
  • وعلى كتاب السيد مدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية رقم م.ع.1 المؤرخ في 2022/03/01 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية من التقسيمات التنظيمية الآتية:

  1. مكتب المراجعة الداخلية
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب المتابعة والتفتيش
  4. مكتب العلاقات العامة
  5. مكتب مراقبة جودة الخدمات العلاجية
  6. مكتب التحول الرقمي
  7. مكتب متابعة المكاتب والملحقيات الصحية
  8. مكتب المدير العام
  9. مكتب شؤون الفروع
  10. مكتب التوعية والإعلام والتثقيف الصحي
  11. إدارة شؤون المرضى 
  12. إدارة الشؤون الطبية
  13. إدارة القطاع الخاص
  14. إدارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي
  15. إدارة التدقيق والمراجعة الفنية
  16. إدارة الشؤون المالية
  17. إدارة الموارد البشرية
  18. إدارة الخدمات المساندة
  19. إدارة تقنية المعلومات والمؤشرات الإحصائية

مادة 3

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. مراجعة كافة العمليات المالية والتي تتم بين الإدارات لضمان الأداء المالى والإداري بكفاءة وبما يكفل مطابقته للسياسيات والإجراءات المعتمدة في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والتي تحكم جميع الاحتياجات في المجالات المالية.
  2. تطوير وتطبيق نظام المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لأنشطة الجهاز وذلك لضمان ال والمطابقة لسياسات الجهاز.
  3. وضع خطط المراجعة المالية والإدارية وإدارة تنفيذها لضمان بلوغ الأهداف الموضوعة لها.
  4. رفع التقارير إلى المدير العام عن المجالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع السياسات والمعايير المعتمدة في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
  5. مراقبة و ضبط النشاطات الإدارية والمالية في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وذلك من خلال إدارة عمليات قياس مستوى الأداء الفعلي ومقارنته باللوائح والتعليمات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة في الجهاز لتحديد مدى الانحرافات بالإضافة إلى اقتراح التوصيات المناسبة بهدف تصويب الظواهر السلبية والمخالفات، ومراقبة كافة الأنشطة الإدارية والمالية في التقسيمات الداخلية.
  6. الإشراف على وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير عمل المراجعة الداخلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الموضوعة.
  7. الإشراف على تنفيذ عمليات المراجعة الدورية وتلخيص كافة نتائج المراجعة والتوصيات المنبثقة عنها في تقارير يتم رفعها إلى المدير العام في حال اقتضت الحاجة.
  8. التأكد من أن كافة السياسات والإجراءات والقوانين المعمول بها في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية قد تم استيعابها والعمل بها من قبل الإدارات والمكاتب والأقسام.
  9. التأكد من انسجام الأنظمة الإدارية والأنظمة المالية واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول العملية لمعالجة أية انحرافات في حال وجودها.
  10. دراسة القرارات المالية والتأكد من تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في جهاز دعم وتطوير الذات العلاجية.
  11. التأكيد على مدى خطورة وجود حالات الاستثناءات والتركيز على تبعات مثل هذه الحالات.
  12. التأكد من أصولية كافة الوثائق والمستندات الإدارية والمالية.
  13. إعداد التقارير حول أنشطة المكتب وإنجازاته ورفعها إلى مدير عام الجهاز.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 4

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح ذات العلاقة بعمل الجهاز.
  2. إعداد ومراجعة مشاريع العقود التي يختص الجهاز بإبرامها، والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل الجهاز أو علىه بالتنسيق مع محامي الجهاز أو إدارة القضايا بحسب الأحوال.
  4. إعداد وصياغة ال وترقيمها وختمها وتعميمها على الإدارات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. المشاركة في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالجهاز.
  6. صياغة المذكرات التي يرى مدير عام الجهاز عرضها على مجلس الوزراء.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضع التي تعرض عليه.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب المتابعة والتفتيش ويختص بما يلي:

  1. إعداد تقارير متابعة نتائج العمل وعرضها على المدير العام أسبوعيا.
  2. إعداد تقرير النشاط العام للجهاز شهريا توطئة لإحالته إلى مدير عام الجهاز.
  3. متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات و المناشير والمراسلات الصادرة عن المدير العام.
  4. المساهمة في تطوير برامج العمل ورسم رؤية إستراتيجية مستقبلية للجهاز تواكب تطلعات المرضى.
  5. تحديد مواطن الخلل في العمل بالجهاز من خلال نتائج المتابعة المقترحات للمدير العام بشأن معالجتها وتلافيها مستقبلا.
  6. القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات والمكاتب للتأكد من مستوى الأداء بها وضبط أية مخالفات بالخصوص.
  7. التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها أثناء عمليات التفتيش وإحالة نتائج التحقيق للمدير العام لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
  8.  أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب العلاقات العامة ويختص بما يلي:

  1. القيام بإجراءات الحجز الفندقي بالداخل والخارج للموظفين وتأمين سفر وعودة وإقامة ضيوف الجهاز.
  2. إجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالجهاز وذلك وفق البرامج المعدة بالخصوص.
  3. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير مكتب العلاقات العامة والاشتراك في تنفيذها من خلال التنسيق مع المرؤوسين.
  4. إعداد البرامج التي تنمي روح التعاون والتآلف بين العاملين بالجهاز وإبراز هذه اللقاءات في المناسبات الاجتماعية وتقديم الاقتراحات لتنظيم اللقاءات الغير الرسمية لهم دعما لتذويب المشاكل و توثيقا لأواصر المحبة بينهم.
  5. القيام بإجراءات الحصول على التأشيرة لسفر المرضى للخارج وحجز تذاكر السفر على خطوط الطيران سواء العادية أو الإسعاف.
  6. القيام بإجراء استخراج جوازات السفر للمرضى الذين ليس لهم جواز سفر أو انتهت مدة صلاحيته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.بالداخل أو خارج الجهاز
  7. الإشراف على توفير الخدمات الضرورية لدى إقامة المؤتمرات والندوات وغيرها ب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. توفير الأماكن والمعدات والاحتياجات اللازمة لحفلات التكريم والتوسيم وما في حكم ذلك التي أقامتها بالجهاز وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب مراقبة جودة الخدمات العلاجية ويختص بما يلي: –

  1. إعداد خطط العمل التي تشمل الخطة الإستراتيجية لمكتب الجودة والخطط والتأكد من أن خطط المكتب تتماشى مع خطط الجهاز في هذا المجال.
  2. إعداد خطط العمل التنفيذية للمكتب، والتي تتضمن بشكل خاص التقييم والمتابعة
  3. الإشراف على تنفيذ خطة الجودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقرير عنها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
  4. المشاركة مع بقية الإدارات في إعداد الخطط العامة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وتطبيقها، وبشكل خاص الخطط المعنية بتطوير وتحسين العمل.
  5. القيام بالزيارات المفاجئة للمؤسسات العلاجية المتعاقد معها بالداخل والخارج وتقييم مستوى الخدمة وإعداد تقارير دورية بشأنها ترفع للمدير العام.
  6. التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة خارج الجهاز حيال أي نشاط مشترك.
  7.  تقديم المشورة والدعم الفني والإداري للإدارات بالجهاز من أجل رفع مستوى ا الأداء وتحسين الخدمة بشكل منافس للمرضى بالداخل والخارج
  8. إعداد وتنفيذ برامج التحسين المستمر في تعاقدات الجهاز ومتابعتها وتقييمها وتطويرها.
  9. عقد اللقاءات والندوات والاجتماعات والمشاركة في الدراسات والأبحاث واللقاءات العلمية ذات العلاقة.
  10. الإعداد لعقد مؤتمرات محلية ودولية حول الجودة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11.  إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجودة الصحية وبتحسين الأداء وبشكل خاص تلك المتعلقة برضا متلقي الخدمة الصحية ومقدمها، ونشر نتائجها في الأوساط الإعلامية العلمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. وضع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجودة وما يتعلق بسلامة المريض، وإحالتها لذوي الاختصاص.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة

مادة 8

مكتب التحول الرقمي ويختص بما يلي: 

  1. مساعدة الإدارات التابعة للجهاز في التحول الرقمي.
  2. تعزيز ثقافة هندسة الإجراءات للتحول الرقمي في جميع الإدارات وتبني الخطط التطويرية الداعمة للتحول الرقمي.
  3. تقديم التوصيات لرفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للموظفين داخل الجهاز وتقديم الاقتراحات لمواكبة التطورات التقنية الحديثة واستغلالها بالطريقة الأمثل لتطوير كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز.
  4. وضع معايير لقياس التحول الرقمي بالجهاز وربطها بالمعايير المحلية والعالمية والإشراف على متابعتها.
  5. قياس الوضع الحالى للبنية التحتية والرقمية ووضع خطة لتطويرها ومتابعة العمل مع الجهات ذات العلاقة.
  6. دراسة مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي حسب الأولويات وأهداف الجهاز.
  7. قبول المبادرات ذات العلاقة بالتحول الرقمي قبل اعتمادها من المدير العام والعمل على حوكمة البيانات والمعلومات والتعاملات الإلكترونية.
  8. دعم وتوجيه البرامج لخدمة التحول الرقمي بالجهاز ومتابعة تنفيذ السياسات والأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 9

مكتب متابعة المكاتب والملحقيات الصحية ويختص بما يلي:

  1. تقييم مستوى الأداء الإداري والمالي والفني للمكاتب والملحقيات الصحية وتحديد مواطن الخلل وأوجه القصور وتقديم المقترحات اللازمة بشأن معالجتها في الوقت المناسب
  2. القيام بإعداد تصور دوري لخارطة المكاتب والملحقيات الصحية الموزعة على السفارات الليبية ودعم القائم منها والتوصية بإلغاء من لا تدعو الضرورة والحاجة إلى وجوده وعرضه على مدير عام الجهاز.
  3. إعداد الملاكات الوظيفية للمكاتب الصحية بما يتناسب مع متطلبات العمل والسعي إلى تطويرها أو إحداث تعديلات أو تغييرات في مسمياتها الوظيفية متى كان لذلك مقتضى وعرضها على مدير عام الجهاز.
  4. التوصية باستبدال العناصر التي سجل بحقها مخالفات جنائية تتعلق بالمال العام أو إدارية تتصف بالجسامة وتكرر ارتكابها وتحقق بشأنها حالة العودة.
  5. العمل على توفير كافة مقتضيات العمل وانجازه بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز والعمل في الاتجاهات المختلفة نحو إيجاد الحلول لكافة مختنقات التي تعرقل سير العمل.
  6. الرد على كافة الرسائل والمكاتبات التي تصل من المكاتب والملاحق الصحية بعد عرضها على المدير العام للتوجيه بشأنها بالإجراء اللازم.
  7. إعداد تقارير الكفاءة الدورية لرؤساء المكاتب والملاحق الصحية ومساعديهم على ضوء المؤشرات السنوية من حيث تحقيق المستهدفات أو انخفاض معدل العمل إلى مستويات متدنية.
  8. إعداد مشروعات الاستدعاء للموظفين بالمكاتب والملحقيات الصحية لغرض التشاور في الأمور التي تدعو إليها اعتبارات تتعلق بالصالح العام وعرضها على مدير عام الجهاز.
  9. مخاطبة الإدارة المختصة بوزارة الخارجية بشأن الاستفادة من أي من الكوادر الموجودة بالمكاتب والملاحق الصحية لإنجاز أعمال من شأنها تطوير البرامج العلاجية أو التشريعات المنظمة للعمل الصحي ودون الإخلال بالحقوق الوظيفية والمالية للموظفين الذين تقرر استدعائهم لهذا الغرض بعد العرض على مدير عام الجهاز.
  10. القيام بامتحانات تحريرية وشفوية لمن يتقرر ترشيحهم لشغل وظائف بالملاك الوظيفي للمكاتب والملاحق الصحية.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب المدير العام ويختص بما يلي:-

  1. إدارة المنظومة المستندية المتعلقة بالمدير العام وتنظيم السجلات والملفات والعمل على توثيق ال الصادرة عن المدير العام وترقيمها وحفظها بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
  2. الإعداد لاجتماعات المدير العام والإعلان عنها وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيدها وأماكن انعقادها وتحرير وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.
  3. تلقي الموضوعات التي تعرض على المدير العام واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة منها
  4. إعداد مشروع جدول اجتماعات المدير العام بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. تحرير و تعميم المراسلات والتعليمات الصادرة عن المدير العام وضمان وصولها إلى الجهات المعنية لها في الأوقات المحددة.
  6. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المدير العام وإعداد تقارير أسبوعية بما تم فيها من إجراءات.
  7. تنظيم كل ما يتعلق بالطباعة والنسخ والتوثيق وغيرها من الشأن الإداري الذي يخص المدير العام.
  8. تلقي كافة المكاتبات الواردة للمدير العام وحفظها وإعداد كافة الردود عنها.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة

مادة 11

مكتب شؤون الفروع ويختص بما يلي:-

  1.  إعداد تصور بالفروع على مستوى المناطق وبيان اختصاصاتها التفصيلية وهيكلها التنظيمي وملاكاتها الوظيفية.
  2.  تحديد احتياجات الفروع على أسس اقتصادية وبالقدر الذي يمكنها من أداء ما أنيطا بها من مهام على أكمل وجه.
  3.  متابعة سير العمل بالفروع والعمل على إيجاد كافة الحلول لكافة المختنقات التي تعترض إنجازه بالصورة المطلوبة وخلال الآجال المحددة.
  4. تقييم مستوى الأداء للفروع وتحديد مواطن الخلل والمزالق التي قد يقع القائمين على إدارتها فيها وتبصيرهم بما يجب عليهم القيام به لتلافي ذلك.
  5. إعداد المقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء بالفروع من خلال استقطاب الكفاءات البشرية أو اقتراح البرامج التدريبية.
  6. التوصية باستحداث فروع جديدة أو إلغاء القائم منها وذلك وفقا لما تدعو إليه اعتبارات و مقتضيات المصلحة العامة.
  7. ربط أواصر التعاون بين الفروع وتبادل الزيارات والخبرات بما يساعد على تحقيق الأهداف والمهام بجودة عالية.
  8. دراسة المقترحات التي تبديها الفروع عن سير العمل وبلورتها في إطار تقارير تحال إلى مدير عام الجهاز.
  9. المساهمة في وضع الميزانية التقديرية للفروع بالتنسيق مع الإدارة المالية.
  10. تشجيع المبادرات التي تقوم بها الفروع في إطار تنفيذ الأهداف العامة للجهاز وتسليط الضوء وتحفيز القائمين عليها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة

مادة 12

مكتب التوعية والإعلام والتثقيف الصحي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي ونشر السلوك الصحي القويم والعمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
  3. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية غير السوية ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  4. إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي.
  5. المشاركة في إعداد المؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة
  6. تغطية مناشط الجهاز إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في ذلك
  7. دراسة المواضيع المنشورة بالصحف والمجلات والمذاعة بالإذاعات وعرضها على مدير عام الجهاز وإعداد الردود عليها.
  8. الإشراف على موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويره.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الجهاز وإحالتها إلى مدير الجهاز.
  10. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 13

إدارة شؤون المرضى وتختص بما يلي:

  1.  المشاركة في إعداد الخطة العلاجية بالداخل والخارج وتقديم المقترحات بشأن أولويات الخدمات العلاجية التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص.
  2. المساهمة في تخطيط الخدمات العلاج بمختلف المناطق على ضوء الحاجة الملحة مع تزايد ارتفاع قوائم الانتظار
  3. استلام ملفات المرضى وتقييم التقارير الطبية وتوزيعها على ساحات العلاج بالداخل والخارج وإحالتها في شكل قوائم إلى إدارة الشؤون الطبية للتنفيذ.
  4. استطلاع آراء المرضى وترجمتها في شكل سياسات بهدف تغيير أنماط تقديم الخدمة العلاجية نحو الأفضل.
  5. إعداد قاعدة بيانات بأسماء المرضى وأماكن علاجهم وأعمارهم وطبيعة مرضهم وتوجيه مخرجاتها في تطوير الخدمات الصحية.
  6. المشاركة في إعداد شروط التعاقد وتوجيه الموارد المالية في الإطار العام الذي يخدم المرضى ويلبي طموحاتهم في تلقى الخدمات العلاجية لمعايير وأسس متقدمة.
  7. إعداد خارطة عمل تستوعب الحالات الحرجة والطارئة واختصار الإجراءات المتبعة بشأنها بما يضمن سرعة قبولها على العلاج المناسب.
  8. تشجيع المبادرات العلاجية بالداخل وتبنيها بالعناية والدراسة بما يسرع من وتيرة توطين العلاج واختصار النفقات.
  9.  إعداد تصور عام بالأمراض النادرة وبمدى إمكانية علاجها بالداخل وتقديم حجم النفقات والمخصصات المالية وإعداد الاحتياج العام لها من الأدوية والمستلزمات الطبية.
  10.  أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

إدارة الشؤون الطبية وتختص بما يلي:

  1. رسم معالم وملامح الخطة العلاجية السنوية بما يحقق أهداف واستراتيجيات الجهاز بالخصوص.
  2. الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة العلاجية بالداخل والخارج والمشاركة بفاعلية في تحديد قنوات العلاج التي تتسم بالخبرة والكفاءة العالية.
  3. المشاركة في المفاوضات التي تجري مع المؤسسات العلاجية وتقديم المقترحات الداعمة للجهاز في العقود المزمع إب ع إبرامها لتنفيذ المخطط العام للعلاج
  4. المشاركة في إعداد الخطة العامة للمشتريات الجهاز من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ووضع وتحديد مواصفاتها وكمياتها وقنوات الاتصال المختصة بالشراء منها بالسوق المحلي.
  5. وضع معايير تقييم المصحات بالداخل والخارج وتحديد الشروط المطلوبة للتعاقد معها سواء ما يتعلق بالكوادر الإمكانيات التقنية والطاقة الاستيعابية.
  6. الإشراف المباشر على عمليات المراجعة الفنية وتقييم المصحات على ضوء مخرجاتها وإعداد تقرير بشأنها يرفع للمدير العام.
  7. إعداد التقارير الفنية حول الأخطاء الطبية التي تقع في المصحات المتعاقد معها وتلحق أدى وضرر مهما كانت جسامته في الجرحى.
  8. المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للجهاز خصوصا في الباب المتعلق بنفقات العلاج وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
  9. تقييم الكوادر الطبية العاملة بالإدارة والسعي إلى استقطاب الكوادر التي لها خبرة في تحقيق الأهداف الموكلة للجهاز.
  10. وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع حالات الطوارئ والاشتباكات وأثناء الأزمات بحيث تكون الإدارة في أكمل جاهزيتها في تلك الظروف الاستثنائية.
  11.  ربط أوامر التعاقد الفني بين الجهاز والمراكز المناظرة له إقليميا ودوليا.
  12.  المشاركة في إعداد كراسة الأسعار التي سيتم التعاقد عليها مع المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص على أن يراعى فيها الشمول والدقة المتناهية
  13. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

إدارة القطاع الخاص وتختص بما يلي:

  1. إعداد خارطة بالخدمات العلاجية التي سيغطيها برنامج مشاركة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الصحة على أن يشمل نطاق الخدمات كافة المناطق بليبيا خصوصا البعيدة عن العمران.
  2. المشاركة في إعداد كراسة الأسعار التي سيتم التعاقد عليها مع القطاع الخاص على أن تكون الكراسة مفصلة وشاملة لكافة الخدمات العلاجية بما يمنع حدوث أي اختلاف عند احتساب مقابل الخدمة بين الطرفين.
  3. تطوير آليات العمل مع القطاع الخاص بحيث يشمل شروط تعاقدية جديدة تطرح برنامج علاجي بين الطرفين بما يحقق أهداف تقديم خدمة علاجية عالية الجودة للمرضى.
  4. إعداد المقترحات اللازمة والضرورية لسد أية ثغرات في التشريعات القائمة حاليا قد تشكل في عقد شراكات متكاملة بين الجهاز والقطاع الخاص.
  5. وضع الخطط اللازمة لعقد اتفاقات مع القطاع الخاص لإدارة بعض الجوانب العلاجية بالمرافق الصحية العامة بالتوافق مع وزارة الصحة والجهاز وذلك خلال آجال قصيرة أو طويلة الأجل.
  6. المشاركة في تقييم المؤسسات العلاجية التي سيتم التعاقد معها في تنفيذ المخطط العلاجي للجهاز سواء على مستوى الكوادر البشرية أو التجهيزات الطبية.
  7. إعداد تصور بدعم الخدمة العلاجية في المناطق النائية على مستوى المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات إنشاء معامل التحليل الطبي أو مراكز التصوير الطبي بمختلف الأنواع أو أنشاء صيدليات مشتركة بين الطرفين.
  8. تقييم العملية العلاجية بالمشاركة مع القطاع الخاص وإظهار أوجه تفوقها ودعمها ووضع قواعد استمرارها ورصد أي قصور فيها والعمل على تلافيها وإغلاق قنوات العودة إليها في المستقبل.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي وتختص بما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإعداد إستراتيجيات التنمية في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية
  2. تحديد سياسات وتوفير البيئة المناسبة لاستثمارات الجهاز أما عن طريق أنشاء مشروعات استثمارية بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بالداخل أو عن طريق تملك مؤسسات علاجية بالخارج بمفرده أو بالمشاركة مع مستثمر أجنبي وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز.
  3. وضع أولويات الاستثمار في الجهاز ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  4. المشاركة في إعداد وتنمية موارد الجهاز وتقييم مستوى بلوغ الأهداف.
  5. مراجعة وتطوير السياسات وفقا للإمكانيات المتاحة واقتراح برامج التمويل المستدامة بما يحقق أغراض و أهداف الجهاز.
  6. إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بمشاركة الإدارات ذات العلاقة والقطاع الخاص وبما ينسجم والاستراتيجيات والرؤى
  7. دراسة وتحليل السياسات الاقتصادية بالجهاز ووسائل تنفيذها وتحليل مدى تطابقها مع استراتيجيات التنمية.
  8. إعداد سياسات وخطط التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد خطط وبرامج التعاون الاقتصادي ، الفني والعلمي مع الجهات المناظرة للجهاز بالداخل والخارج
  10. تحليل ودراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية وأثرها على الجهاز واقتراح السياسات لمواجهتها.
  11. إجراء دراسات التنبؤ المستقبلي لاتجاهات التنمية في المجال الطبي والتطوير وأثرها المالي على الخطط المستقبلية للجهاز.
  12. إعداد الدراسات ووضع السياسات الهادفة لتنمية الموارد البشرية وفقا لاحتياجات الجهاز وخطط وبرامج التنمية.
  13. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال العمل الجراحي التي يبرمها الجهاز مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة الجهاز.
  14. إعداد سياسة الجهاز في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وإحالتها إلى مدير عام الجهاز.
  15. اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في الجهاز وإحالتها إلى المدير العام.
  16. إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار المتاحة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية من خلال المهام الموكلة له بقرار الإنشاء.
  17. تطوير قواعد المعلومات والإحصائيات وإجراء المسوحات اللازمة لدراسات الجدوى للمشروعات التي تقترحها الإدارة.
  18. اقتراح وإعداد الخطط والبرامج ووضع المعايير والأسس الفنية لكامل جوانب العمل بالأنشطة الاستثمارية.
  19. القيام بمهام الترويج للمشروعات الاستثمارية المزمع طرحها على المستثمر الأجنبي أو المحلي للدخول فيها وتقديم كافة المعلومات اللازمة بالخصوص على مختلف قنوات التواصل.
  20. تقييم مستوى سير العمل بالمشروعات التي تمت الموافقة عليها سواء على مستوى التنفيذ أو سرعة الإجراءات.
  21. تقديم المساعدة الكاملة للمستثمر وتمكينهم من الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لدخوله في مشاركة مع الجهاز.
  22. تحديد متطلبات واحتياجات المشروعات الاستثمارية وإعداد المالية بالميزانية التقديرية للجهاز.
  23. التنسيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن الإدارة من أداء مهامها.
  24. خلق فرص للتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية أو الإنسانية خصوصا منظمة الصحة العالمية في دعم برامج الجهاز بالداخل من أجل توسيع نطاق الخدمات العلاجية على مستوى كافة المناطق
  25. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة

مادة 17

إدارة التدقيق والمراجعة الفنية وتختص بما يلي:

  1. استلام ملفات المرضى بعد انتهاء من العملية العلاجية ومراجعة الفواتير المرفقة بها مع التقارير الطبية ومع كراسة الأسعار المتفق عليها بين الجهاز وتلك المؤسسات وإظهار أية فروقات مالية بالخصوص وإحالتها إلى إدارة الشؤون المالية عن طريق مدير الإدارة.
  2. إدخال المعلومات الطبية والمتمثلة في الأعراض المرضية أو التشخيص الطبي ومراجعة وتدقيق الفواتير الطبية والملف الطبي ومراجعة المطالبات طبيا وماليا لكل مطالبة ومطابقة التشخيص للفحوصات والأدوية المرصودة للمريض.
  3. مطابقة البيانات المدخلة في المنظومة مع المطالبات الورقية.
  4. وضع آليات المقارنة تلقى الخدمة وذلك بمطابقة مدى توافق الخدمات الطبية المقدمة مع التشخيص والفحوصات والجنس والعمر، ورفض أي خدمة مخالفة.
  5. مراجعة أسعار مقدمي الخدمة ومدى تطابقها ومقارنتها بأسعار الخدمات المقدمة والتأكد من عدم المبالغة في التسعيرة لكافة الإجراءات الطبية.
  6. إحالة المطالبات بعد المراجعة النهائية لمقدمي الخدمات بعد تدقيقها والتأكد من صحة المبالغ المرصودة وإيضاح أي إجراءات مستبعدة أو معلقة والتي تتطلب إيضاحا أو تفسيرا من مقدمي الخدمة مع بيان سبب الاستبعاد أو التعليق حتى يتم إرسال تقارير نهائية إلى مقدمي الخدمة.
  7. تقدير التعويضات الناشئة عن تكلفة خدمة الحالات الطارئة المقدمة خارج الشبكة مقارنة بقيمة التكلفة الفعلية للخدمة الصحية المقدمة داخل الشبكة.
  8. تنظيم كشوفات مالية بصافي المطالبات المالية أو الفواتير واعتماد المطالبات وإحالتها إلى الإدارة المختصة لإجراءات التسوية المالية.
  9. تقييم أداء المصحات وفقا لما تظهره نتائج المراجعة والتوصية بشأن الاستمرار في التعامل معها من عدمه.
  10. المشاركة في وضع كراسة أسعار نمطية لمجموع العمليات الطبية التي تخص المرضى والتفاوض بشأنها مع المصحات وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
  11. المشاركة في جلسات التفاوض التمهيدية قبل التعاقد مع المصحات وذلك بقصد دعم فرص الجهاز في الحصول على شروط تعاقدية لصالحه.
  12. إعداد التقارير الفنية على الأخطاء الطبية التي قد تكون حدثت للمرضى أثناء تلقي العلاج.
  13. التفتيش المفاجئ عن ملفات المرضى ودراسة التقارير الطبية ومقارنتها ميدانيا على المرضى والتأكد منهم ومن البيانات المدرجة بها.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي:

  1. إدارة الأصول والموارد المالية للجهاز وتحديد السبيل الأمثل لتوجيهها وتمويلها بحسب التوجهات الإستراتيجية للجهاز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذها والإشراف على تنسيق وتوزيع التمويل المتاح بشكل يعود على الجهاز بالربح المتوقع وبما يحقق أهداف واستراتيجيات الجهاز في النمو والتطور.
  2. المراقبة والإشراف على كافة الأنشطة المالية والمحاسبية المنفذة والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة ومتابعة فعالياتها حتى يتسنى تقييم وتطوير الوضع المالي للجهاز.
  3. توجيه الأنشطة المتعلقة بإدارة ومراقبة كافة المخاطر كمخاطر التشغيل والسوق والسيولة ومخاطر الخزينة والاستثمار بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الفشل في التشغيل السليم بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
  4. إصدار التعليمات لمتابعة الأعمال المصرفية، استلام، صرف، حماية وإيداع الأموال والأوراق المالية لضمان استمرار العمل والأنشطة المالية.
  5. تقديم المشورة للمدير العام بشأن المسائل المالية مثل الاستخدام الفعال للموارد والافتراضات التي تقوم عليها توقعات الميزانية
  6. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف وقطاع التأمين بغية تسهيل النشاطات المالية للجهاز
  7. إعداد تقرير الميزانية للجهاز اعتمادا على عدة نقاط مثل الأداء المالي وتقدير الإيرادات والتكاليف والأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة، فضلا عن نتائج الميزانية الماضية ، وضمان أنه في حال إجراء تعديلات في البرنامج المالي للميزانية أن يتم وفقا لبرامج التخطيط المالي المعتمدة على المدى الطويل.
  8. إدارة وضبط وتنسيق الإجراءات المحاسبية وغيرها من الأنشطة المالية للجهاز بالإضافة إلى تحليل التقارير المالية للسنوات الماضية والحاضرة من أجل تحديد التحسينات اللازمة.
  9. تقديم المشورة إلى مدير إدارة الشؤون المالية للقضايا المالية وفقا للأهداف والسياسات والإجراءات المعتمدة على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
  10. المشاركة في الاجتماعات لمناقشة وتحليل تقارير مراجعة الحسابات.
  11. إعداد البيانات المالية وتقارير النشاط التجاري وتقارير التوقعات المالية وأية تقارير مالية أخرى مطلوبة.
  12. جمع المعلومات وتحليلها وتجميعها على شكل بيانات مالية مختلفة لدراسة الأداء المالي للمصروفات ورفع التقارير اللازمة لمدير الإدارة وتحديد الانحرافات ووضع خطط العمل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
  13.  تطبيق وتطوير وتنفيذ الأهداف والسياسات والأولويات والإجراءات المتعلقة بالإدارة المالية ومحاسبة النفقات
  14. تقديم الدعم التقني في استخراج وتحليل البيانات وإرسال التقارير مع النتائج والتوصيات فيما يتعلق بالتدفق النقدي والديون والقروض
  15. المساهمة في نظام إدارة المدفوعات من أجل ضمان تأمين وحماية الوضع المالي للجهاز.
  16. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية بغية تسهيل الأنشطة المالية الجهاز.
  17. متابعة الإجراءات المالية المتعلقة بعمليات التأمين على الموجودات الثابتة والموظفين بالجهاز
  18. إدارة عمليات تنفيذ وتطبيق جميع برامج التأمين في الجهاز.
  19. العمل على ضبط كافة العمليات المالية التي يقوم بها الجهاز من إعداد ا مع القواعد الملزمة بالنظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
  20. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 19

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للتوظيف بالجهاز وتحديد الشروط العامة والمؤهلات العلمية لشغل الوظائف بالملاك الوظيفي للجهاز.
  2. الإشراف على إعداد الملاك الوظيفي للجهاز والتنسيق مع الوزارة المختصة بالخصوص لغرض اعتماده
  3. إعداد البرامج الكفيلة بتنمية القدرات البشرية بالجهاز، ورسم ملامح الخطة العامة للتدريب بالداخل والخارج.
  4. العمل على ميكنة كافة العمليات الإدارية بالجهاز وإدخال نظام الأرشيف الإلكتروني ومنظومة العمل الإداري للجهاز بما يسهل من تدفق المعلومات والبيانات بين كافة التقسيمات الإدارية.
  5. توفير كافة المستلزمات التدريبية لدعم فرص نجاح الخطة السنوية للتدريب وخلق أوامر للتعاون بين الجهاز والمؤسسات التدريبية
  6. إعداد المناشير والتعليمات والمراسلات التي من شأنها تصحيح أي انحرافات في العمل الإداري بالجهاز وإعادته إلى ما يتفق والتشريعات النافذة
  7. المساهمة في وضع الأهداف والاستراتيجيات وتطوير الأنظمة والبرامج الخاصة بإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية في الجهاز والمتضمنة عمليات الاختيار والتعيين والتدريب والتطوير وتقييم الأداء والرواتب والامتيازات والحوافز والعلاقات بين الموظفين وقنوات الاتصال.
  8. الإشراف على إدارة منظومة الملفات الشخصية والإدارية ومنظومة المكتبة والمحفوظات وتنظيم وتوثيق المراسلات الصادرة بالجهاز وضمان استلام وتسليم البريد إلى الجهات ذات العلاقة في الوقت المحدد وتحديث هذه المنظومات دوريا والمكلفين بهذا العمل.
  9. الإشراف على تطبيق أنظمة التحفيز المناسبة المالية والمعنوية والتي تحقق الرضي الوظيفي ومصلحة العمل في الوقت نفسه وبحسب خطط إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية المتعلقة بذلك.
  10. القيام بمسك كافة السجلات الإدارية وقيد البريد الصادر والوارد وفتح الملفات لحفظه واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط قواعد البريد بما يراعي نظام التسلسل الإداري 
  11. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

إدارة الخدمات المساندة وتختص بما يلي:

  1. إعداد خطة المشتريات السنوية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
  2. إعداد الملصقات والنشرات والكتيبات بخصوص توعية الموظفين بمخاطر وإصابات العمل.
  3. إعداد قائمة بالأصول المنقولة بالجهاز الصالحة للعمل أو التالفة واتخاذ إجراءات تخريدها وبيعها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. الاهتمام بالأصول الثابتة للجهاز والقيام بالصيانة اللازمة لها والمحافظة على نظافتها ومظهرها اللائق.
  5. إدارة الدعم الإداري بما في ذلك إدارة احتياجات ومتطلبات المكاتب والاحتياجات من لوازم وأثاث وقرطاسية ومواد للطباعة وصيانة معدات.
  6. تأهيل المخازن التابعة للجهاز لاستقبال المخزون والمحافظة عليها وتأمين سلامتها من الحرائق والسرقة.
  7. تنظيم برنامج دخول وخروج الزوار وفتح السجلات المخصصة لذلك والعمل على استقبالهم بالصورة الجيدة والتي تعطي انطباع طيب عن حسن المعاملة والاستقبال 
  8. توفير اسطوانات الإطفاء ودعم برنامج توعية الموظفين بمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة وكيفية التعامل معها ونشر ثقافة السلامة العمالية.
  9. القيام بكافة الخدمات الإدارية للموظفين بما فيها مساعدتهم في استخراج جوازات السفر وتصريح القيادة بعد الدوام الرسمي وأية مستندات أخرى قد يضطر الموظفون معها بسبب الحاجة إليها للخروج من موقع العمل.
  10.  القيام بتوفير الوقود والزيوت وغيرها مما تحتاجه السيارات العامة بالجهاز وتوفير الصيانة لها بمراكز متخصصة وفائقة الجودة.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 21

إدارة تقنية المعلومات والاتصالات والمؤشرات الإحصائية وتختص بما يلي:

  1. رسم السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج في مجال نشاط وتقنية المعلومات الصحية والاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. تحسين تدفق المعلومات عبر الطرق الالكترونية لدعم تقديم الخدمات الصحية وإدارة النظم الصحية.
  3. العمل على إيجاد نظام شامل ومتكامل للمعلومات بالجهاز من خلال توفير المعلومات والاتصالات والبيانات ذات العلاقة بالعمل وتيسير تدفق المعلومات.
  4. إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولويات عمل الجهاز بهدف تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وعادلة إلى جميع المرضى والوفاء بالالتزامات اتجاه بحوث الصحة العامة.
  5. العمل على تغيير أنماط تقديم الرعاية الصحية للمرضى من خلال تحسين القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وإدارتها وتبادلها في جميع مجالات الصحة.
  6. تبادل المعلومات مع الإدارات المختصة من خلال السجلات الالكترونية وسجلات المرضى ومصادر المعرفة المشتركة.
  7. تقديم معلومات صحية شاملة ذات جودة عالية وموثوقية وبأقل التكاليف وسهلة المنال مع القدرة على فهمها من المسئولين والمواطنين على حد السواء.
  8. إعداد خارطة بمتطلبات البنية التحتية لبرامج تبادل المعلومات والربط بين مختلف التقسيمات في الجهاز.
  9. المشاركة في اللجان المعنية بالأنشطة المعلوماتية وتقنياتها بالجهاز وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. بناء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات الصحية التي تحتوي على كل ما له علاقة بالجهاز وتعزيز التكامل بينها وربطها آليا بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومصادر المعلومات بليبيا والارتباط بقواعد المعلومات المحلية والدولية ذات العلاقة بنشاط الصحة العامة من أجل الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية أولا بأول والتنسيق بين هذه الجهات.
  11. إعداد دراسات الجدوى واحتياجات الجهاز فيما يتعلق بتقنية المعلومات والمواصفات الفنية اللازمة لتأمين تلك الاحتياجات واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
  12. تمثيل الجهاز في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقد في مجال البيانات والمعلوماتية.
  13. تقديم الرأي والمشورة والمساعدة لجميع مكونات الجهاز في المسائل المتعلقة بتقنية المعلومات التأمينية.
  14. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الإدارة وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  15. توفير خدمات الإنترنت وقواعد ومراكز معلومات وفق الخطط الموضوعة لربط الجهاز مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل وسائل و تبادل المعلومات وزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات محليا ودوليا.
  16. دراسة وتطوير الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات وشبكات الاتصالات الداخلية والخارجية وتأمين نظم الاتصالات والشبكات لتوفير شبكة متكاملة ومتطورة للحاسب الآلي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. وضع السياسات ومتابعتها في إعداد الأدلة في استخدام الخدمات الرقمية بالجهاز بما يتناسب مع خطط الجهاز.
  18. تمثيل الجهاز في برنامج التعاملات الإلكترونية في المجال الصحي والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
  19. الإشراف على تقنية المعلومات في إطار مبادرات وكذلك استراتيجيات الجهاز من خلال تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات الوظيفية.
  20. تصميم وتطوير وحفظ قاعدة بيانات خاصة بكافة الأنشطة التي يقوم بها الجهاز خاصة ذات الطابع الفني منها.
  21. تحديد الاحتياجات التقنية والفنية المطلوبة والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
  22. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتصلة بجميع أوجه نشاط الجهاز وتزويد المدير العام بما يحتاجه منها في اتخاذ القرارات المناسبة.
  23. تبويب وتصنيف الإحصائيات الخاصة بنشاط الجهاز ووضع أسس تخزينها واسترجاعها وإجراء الدراسات الإحصائية والتحليلية وإعداد الكتب الإحصائية.
  24. وضع نظام تبادل المعلومات بين مختلف مكونات الجهاز وكذلك بينه وبين المرضى والمؤسسات العلاجية المتعاقد معها.
  25. مراجعة البيانات والنشرات الدورية والتقارير والأدلة وكذلك الكتيبات الصادرة عن الجهاز تمهيدا لتبويبها وكذلك تصنيفها آليا.
  26. إعداد النشرات والأدلة والإحصائيات التي توضح إنجازات الجهاز وتقدمه في مراحل تحقيق أغراضه وفقا لقرار إنشائه.
  27. تصميم السجلات والبطاقات الإحصائية التي يتم فيها تخزين البيانات والمعلومات مع مراعاة تطوير هذه السجلات والبطاقات وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها باستخدام الحاسبات الآلية.
  28. جمع البيانات والمعلومات المطلوبة في ضوء نماذج إحصائية تصمم لهذا الغرض مع تطوير هذه النماذج بعد إعداد التعليمات التي تكفل كيفية استيفاء هذه النماذج طبقا لبرامج زمنية محددة.
  29. سد الفجوة المعلوماتية وجمع كافة الخدمات الإحصائية تحت سقف واحد بما يمكن متخذي القرارات من المعلومات الموثوقة والداعمة لهم.
  30. العمل على تطوير التقنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بنظام الإحصاء والمعلومات والعمل على تحديثها بشكل مستمر.
  31. تدريب الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في برنامج التدريب والبرامج القصيرة التي تخدم تخصص المعلومات والإحصاء.
  32. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء