Skip to main content

قانون رقم 119 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد

16 أكتوبر 1970

قانون رقم 119 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

مادة 8 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:

  1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ.

  1. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

مادة 2

مادة 8 مكررا – يجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.”

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير الخزانة
  • صدر في 16 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 16 أكتوبر 1970م