Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2009 م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية

5 نوفمبر 2009

قرار رقم 36 لسنة 2009 م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005ف بشأن المصارف.
  • وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والمؤرخة في 02 الحرث 1377و.ر 2009 ف، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه السادس لسنة 1377 و.ر 2009ف، المنعقد بتاريخ 1377/11/05 و.ر 2009ف.

قرر

نطاق تطبيق أحكام هذا القرار

المادة 1

  • أولاً: يُنظم فتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، للأفراد والجهات كافة، بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
  • ثانياً: تسري أحكام هذا القرار على الحسابات المصرفية التي تفتح لدى المصارف المتخصصة، بموجب الإذن المنصوص عليه في المادة 65/ أولاً من قانون المصارف.

المادة 2

الشروط العامة لفتح الحسابات المصرفية

أولاً: مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المصرفية، المنصوص عليها في هذا القرار، يُشترط لفتح أي حساب مصرفي ما يلي:

  1. طلب فتح الحساب، يتم ملؤه على النموذج الذي يُعده المصرف لهذا الغرض.
  2. إرفاق الطلب بالوثائق والمستندات المطلوبة
  3. التحقق من هَويَّة مُقَدَّم الطلب، وفق ما هو مُبَيَّن بنموذج اعرف زبونك kyc، المُعَمَّم بمنشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، رقم 2007/12.
  4. أي وثائق أو مستندات أو بيانات أخرى تتطلَّبها القوانين أو اللوائح أو القرارات أو المنشورات أو التعليمات، المُتعلِّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ثانياً: على كُلِّ مصرف الاحتفاظ بالوثائق والمستندات والبيانات، المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لتنظيم الحسابات المصرفية وإدارتها.

المادة 3

حسابات المواطنين الأفراد

أولاً: يُقْصَدُ بالمواطنين – في تطبيق أحكام هذه المادة الأفراد الليبيون حملة الجنسية الليبية أو العربية، الذين يُقيمون إقامة دائمة في ليبيا، وكذلك الليبيون الذين يتواجدون مؤقتاً في الخارج، لغرض العمل أو الدراسة أو غيرهما

ثانياً: تَحدَّد المُستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الأفراد، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. صور شمسية حديثة لصاحب الحساب، مُصَدَّقاً عليها من جهة العمل، أو من الشؤون المحلية، بالنسبة للأعمال الحرة.
  2. صورة من إثبات الهوية الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، جواز السفر، لطالب فتح الحساب.
  3. رسالة من جهة العمل، أو من الشؤون المحلية بالنسبة للأعمال الحرة.
  4. سند النيابة القانونية الولاية أو الوصاية أو القوامة، في حالة تقديم الطلب من النائب القانوني الولي أو الوصي أو القيم، مع شرط التوكيل الخاص، في حالة الوكالة.

المادة 4

حسابات الأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية

أولاً: يُقصَدُ بالأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية – في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات المؤسسات والشركات والتشاركيات والجمعيات..الخ المملوكة للقطاع الخاص الليبي، والمتمتعة بذمة مالية مستقلة، وشخصية اعتبارية منفصلة عن أشخاص مالكيها.

ثانياً: تَحَدَّد المُستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة صادرة عن الجهة المُخْتَصَّيَّة، بأسماء المُخَوَّلين بفتح الحساب وإدارته، ونماذج توقيعاتهم.
  2. صورة من الرخصة التجارية أو الحرفية، تكون سارية المفعول.
  3. صورة من قرار إنشاء التشاركية أو الشركة، أو عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي.
  4. إفادة القيد بالغرفة التجارية
  5. صور شمسية حديثة للأشخاص المخولين بإدارة الحساب
  6. صورة من إثبات الهوية الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، جواز السفر، لكُلِّ من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب

المادة 5

حسابات الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة الليبية

تحدد المُستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة الليبية، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية على فتح الحساب..
  2. إفادة من الجهة الطالبة فتح الحساب بأسماء المُخولين بإدارته، ونماذج توقيعاتهم

المادة 6

حسابات وحدات الشعب المسلح

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية لوحدات الشعب المسلح، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية على فتح الحساب
  2. موافقة إدارة الحسابات العسكرية على فتح الحساب
  3. إفادة من الجهة الطالبة فتح الحساب بأسماء المُخولين بإدارته، ونماذج توقيعاتهم.

المادة 7

حسابات الشركات العامة الليبية

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للشركات العامة الليبية، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. صورة من قرار إنشاء الشركة، ونظامها الأساسي.
  2. إفادة القيد بالسجل التجاري والغرفة التجارية.
  3. إفادة من الجهة الطالبة فتح الحساب بأسماء المُخَوَّلين بإدارته، ونماذج توقيعاتهم

المادة 8

حسابات المُؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية

تحدَّد المُستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة
  2. صورة من قرار تكوين مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية.
  3. إفادة من الجهة الطالبة فتح الحساب بأسماء المُخَوَّلين بإدارته، ونماذج توقيعاتهم

المادة 9

حسابات الأوقاف

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للأوقاف، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. موافقة الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، أو فرعها المُخَوَّل.
  2. إفادة بأسماء المخولين بفتح الحساب وإدارته، ونماذج توقيعاتهم.
  3. صورة من إثبات الهوية الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، جواز السفر، لكُلِّ من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب

المادة 10

حسابات المعاشات الضمانية للورثة

أولاً: يجوز للمصارف التجارية فتح حسابات مصرفية خاصة بالمعاشات الضمانية للورثة، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

ثانياً: تُحَدَّد المُستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمعاشات الضمانية للورثة، تطبيقاً لنص المادة 22 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، أو فرعه المُخَوَّل، بالمعاش الضماني، وأسماء مستحقيه، ووكيلهم الشرعي المُخَوَّل بإدارة الحساب نيابة عنهم
  2. توكيل خاص رسمي من الورثة المُستَحَقِّين المعاش، بفتح الحساب وإدارته نيابة عنهم
  3. صورة من إثبات الهوية الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، جواز السفر، للمُخَوَّل بإدارة الحساب

المادة 11

حسابات للأفراد غير المواطنين

أولاً: يُقْصَدُ بالأفراد غير المواطنين – في تطبيق أحكام هذه المادة – الأفراد من الجنسيات العربية والأجنبية، الذين تتواجد مراكز إقامتهم الرئيسية، أو مراكز أعمالهم، أو نشاطهم الاقتصادي في الخارج ويعملون أو يتواجدون في ليبيا بشكل غير دائم، مهما كانت مدة إقامتهم.

ثانياً: تُحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية لغير المواطنين الأفراد، تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة من جهة العمل التي يتبعها غير المقيم
  2. صور شخصية لطالب فتح الحساب، مُصدقاً عليها من الجهة التي يعمل بها
  3. صورة من جواز السفر، ساري المفعول.
  4. صورة من الإقامة، سارية المفعول

المادة 12

حسابات الشركات الأجنبية

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للشركات الأجنبية تطبيقاً لنص المادة 2/ 2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، بالإذن للشركة في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية 
  2. إفادة القيد بالسجل التجاري 
  3. إفادة القيد بالغرفة التجارية 
  4. إفادة صادرة عن الشركة الطالبة فتح الحساب، بأسماء المُخولين بإدارته، ونماذج توقيعاتهم.
  5. صورة من إثبات الهوية جواز السفر، ساري المفعول لكُلِّ من الأشخاص المُخَوَّلين بإدارة الحساب
  6. إقرار من الشركة بعدم احتفاظها بحساب مصرفي لدى أي من المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وتعهدها بأنها لن تفتح حساباً مصرفياً لدى أي مصرف آخر داخل الجماهيرية.

المادة 13

حسابات السفارات والقنصليات

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات، تطبيقاً لنص المادة 2/2 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة من السفارة أو القنصلية بأسماء المُخولين بفتح الحساب وإدارته، ونماذج توقيعاتهم
  2. صور شخصية حديثة للمُخَوِّلين بإدارة الحساب، مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية 
  3. صورة من إثبات الهوية جواز سفر ساري المفعول لكُلِّ من المُخَوَّلين بإدارة الحساب
  4. الموافقة على فتح الحساب من الإدارة المعنية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  5. بيان مصادر الإيرادات المحلية المُتَوَقِّعة، وأوجه إنفاقها

المادة 14

حسابات العاملين بالسفارات والقنصليات

تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع طلبات فتح الحسابات المصرفية للعاملين بالسفارات والقنصليات، تطبيقاً لنص المادة 22 من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. إفادة من السفارة أو القنصلية بأن طالب فتح الحساب يعمل لديها
  2. صور شخصية حديثة لطالب فتح الحساب، مُصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية التي يتبعها.
  3. صورة من إثبات الهوية جواز سفر ساري المفعول لطالب فتح الحساب

المادة 15 

سريان القرار وتنفيذه

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في: 05 الحرث 1377و.ر 2009 ف
  • محافظ ورئيس مجلس الإدارة