Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم

18 يناير 2023

قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022 م، لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 14.41.2 المؤرخ في 2023/01/16 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 53 المؤرخ في 2023/01/18.

قرر 

مادة 1

يؤذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي الشهادة الثانوية، للعام الدراسي الحالي لسنة 2022 م/2023 م، استثناء من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء