Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي 

20 يناير 2013

قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة. 
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 311 لسنة 2009 ميلادي، بشأن تنظيم العمل الإضافي. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2012 ميلادي، بتكليف نائب بمهام الرئيس. 
  • وعلى ماعرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 3134 المؤرخ 2012/12/23 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ 2013/1/7 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2013 ميلادي. 

قرر 

مادة 1 

يجوز عند الاقتضاء وبمو افقة الوزير المختص، إقرار العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية العامة بعد ساعات الدوام الرسمي للتعويض عن النقص النوعي في استكمال شغل وظائف الملاك الوظيفي بالوحدة الإدارية لمواجهة ضغط العمل أو لأداء إختصاصات مضافة أو لإنجاز أعمال تتسم بطابع الإستعجال والأهمية يتعذر إنجازها أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وينطبق العمل الإضافي على جميع العاملين بالوحدة الإدارية دون النظر إلى درجاتهم الوظيفية.

مادة 2 

يشترط لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ما يلي:- 

  • أ- لا تتجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل في الشهر الواحد 20% من عدد العاملين بالوحدة الإدارية. 
  • ب- ألا تزيد ساعات العمل الإضافي للموظف على 3 ثلاث ساعات يومياً.
  • ج- ألا تكون ساعات العمل الإضافي متصلة بساعات العمل الرسمي بل تفصل بينهما فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة. 

مادة 3 

لا يجوز تكليف الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بأداء ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي عند تكليفه بالعمل أثناء راحته الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

مادة 4 

تحتفظ الوحدات الإدارية العامة بسجل خاص لإثبات وقت حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأداء أعمال بعد ساعات الدوام الرسمي ويكون مدير الإدارة أو المكتب المختص مسئولاً عن حصر ساعات العمل التي تؤدى بعد الدوام الرسمي لكل موظف مكلف بذلك، وتقديمه صحبة المستندات الأخرى للجهة المسؤولة عن الصرف.

مادة 5 

يستحق الموظف عن أدائه لساعة العمل الإضافي الواحدة ضعف قيمة ما يتقاضاه عن ساعة العمل أثناء الدوام الرسمي.

مادة 6 

يتم لأغراض احتساب قيمة ساعة العمل الإضافي ما يلي:- 

  • أ- يعتبر الشهر ثلاثين يوماً. 
  • ب- يقسم المرتب الأساسي للموظف على 30 ثلاثين وحدة لتحديد راتب اليوم الواحد. 
  • ج- يقسم راتب اليوم الواحد على 7 سبعة وهي عدد ساعات العمل الرسمية في اليوم لتحديد راتب الساعة الواحدة. 
  • د- تضاعف قيمة راتب الساعة العادية لتحديد راتب ساعة العمل الإضافي الواحدة. 
  • هـ- يصرف مجموع قيمة ساعات العمل الإضافي للموظف شهرياً. 

مادة 7 

يقوم مدير المكتب أو الإدارة المختص بالوحدة الإدارية العامة باستيفاء نموذج طلب إقرار ساعات عمل إضافي المرفق بهذا القرار، وفي الأحوال التي يوافق فيها الرئيس المباشر أو من يقوم مقامه يعتمد مسئول الوحدة الإدارية العامة النموذج، الذي يعتبر أساساً لصرف مقابل العمل على ألا يتم صرف مقابل العمل الإضافي إلا بعد موافقة الوزير المختص أو من له صلاحياته على صرف العمل الإضافي بالوحدة الإدارية العامة المعنية.

مادة 8 

يقدم مدير المكتب أو الإدارة المختص إلى رئيسه المباشر – عند الطلب – تقرير متابعة عن العمل الذي تمت تأديته بعد ساعات الدوام الرسمي، بما في ذلك تكلفته المالية وتحال نسخة من هذا التقرير إلى وزارة العمل والتأهيل لاستخلاص النتائج منه، وأخذه في الاعتبار عند دراسة تعديل الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية، سواء بالإضافة أو التعديل حسب الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بوضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفي الوحدة الإدارية.

مادة 9 

تحدد وزارة المالية المخصصات المالية التقديرية اللازمة للعمل الإضافي وتدرج بميزانيات الوحدات الإدارية العامة بمراعاة ما يلي:- 

  • أ- احتساب 20% كحد أقصى من عدد الموظفين المسكنين بالملاك الوظيفي المعتمد للوحدة الإدارية كمرشحين لأداء العمل الإضافي. 
  • ب- عدد الوظائف الشاغرة في الملاك الوظيفي المعتمد.
  • ج- الاختصاصات والأعمال المضافة للوحدات الإدارية العامة، والتي لا تقع ضمن الاختصاصات والأعمال العادية المكلفة بها. 

مادة 10 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 311 لسنة 2009 ميلادي بشأن تنظيم العمل الإضافي.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء