Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية

9 مايو 2013

قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 ميلادي، بشأن تنظيم العمل الإضافي.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 193/3 المؤرخ 2013/4/16 ميلادي.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1583 المؤرخ 2013/5/05 ميلادي.
  • وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تمنح للموظفين العاملين بديوان رئاسة الوزراء والوزارات الذين يستمرون في العمل بعد انتهاء الساعات المحددة للعمل الإضافي، مكافاة مالية شهرية لا تقل عن 450 أربعمائة وخمسون دينار ولا تزيد عن 1000 ألف دينار.

مادة 2

يحدد المستحقين للمكافأة وقيمتها بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار، بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه.

مادة 3

تسري الأحكام المتعلقة بقيمة المكافأة على اللجان الدائمة التي تتسم مهامها بالاستمرارية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2013/01/01 ميلادي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء