Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1975 م بشأن إنشاء معهد الإنماء العربي

7 يناير 1975

قانون رقم 6 لسنة 1975 م بشأن إنشاء معهد الإنماء العربي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول أهداف المعهد ووسائله

مادة 1

تنشأ هيئة مستقلة تسمى معهد الإنماء العربي وتكون له شخصية اعتبارية ويلحق بمجلس قيادة الثورة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمعهد بمحافظة طرابلس، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو معاهد أو مكاتب تابعة له، أو المشاركة في إنشاء معاهد لها نفس الأهداف داخل الجمهورية وخارجها وخاصة في الأقطار العربية والإسلامية والإفريقية، كلما اقتضت حاجة العمل ذلك، ويجوز نقل مقره إلى أي مكان آخر في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 3

يستهدف المعهد تحقيق نهضة علمية وتقنية شاملة ومتكاملة تنطلق من ثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية والإنسانية، وتساهم في حل مشكلات الوطن العربي وتحقيق تنمية شاملة ملتزما في ذلك منهجية البحث العلمي.

مادة 4

يقوم المعهد بتعبئة جهود العلماء والباحثين العرب في سبيل تحقيق النهضة العلمية والتقنية المنشودة، وتهيئة كافة الوسائل الضرورية لتأدية رسالتهم.

مادة 5

يقوم المعهد بالدراسات والبحوث الإنمائية الأساسية والتطبيقية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ نتائجها، وبوجه خاص.

  1. التخطيط للبحوث والدراسات التي تستلزمها التنمية العربية، ووضع الخطوات التنفيذية لتلك البحوث والدراسات والقيام بها.
  2. القيام ببحوث ودراسات في مجال تحقيق التعاون الإنمائي والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.
  3. اقتراح الخطط وسبل التعاون والعمل المشترك بين الأقطار العربية والعالم الإسلامي والدول الأفريقية، ودول العالم الثالث من جهة، وبين الدول العربية والدول المتقدمة من جهة أخرى.
  4. اقتراح الخطط لتنظيم وتنسيق التعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي في الوطن العربي والمراكز والمعاهد المماثلة في دول العالم والمنظمات الدولية.
  5. القيام بالبحوث الإستراتيجية والدراسات المقارنة في شتى المجالات وخصوصا ما يتعلق منها بالأمن القومي والسلام العالمي.

مادة 6

للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بنشر أبحاثه وتشجيع القيام بها بمختلف الوسائل، وتنظيم دورات وحلقات دراسية ودورات تدريبية داخلية وخارجية وله بوجه خاص:-

  1. تنظيم دورات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية في مجالات نشاطه المختلفة وعلى الأخص في مجال مناهج البحث العلمي الإنمائي والاقتصاد الإنمائي التكاملي، والسياسة الإنمائية التكاملية وما يجد في طرق ووسائل البحث العلمي.
  2. تنظيم حلقات دراسية متقدمة لخريجي الجامعات يشرف عليها أخصائيون وخبراء في شؤون الإنماء.
  3. نشر بحوثه في مؤلفات تصدر باللغة العربية واللغات الأجنبية وتشجيع الترجمة والتأليف في شئون التنمية باللغة العربية وغيرها من اللغات.
  4. إصدار مجلة دورية تتناول شئون الإنماء العربي باللغة العربية واللغات الأجنبية.
  5. إنشاء مركز للتوثيق العلمي والإنمائي.
  6. نشر الوعي العلمي والتوعية الإنمائية مستخدما في تحقيق ذلك كافة الوسائل.
  7. تشجيع وتوثيق التعاون العلمي والصلات الإعلامية في مجال الإنماء بين الأقطار العربية والإسلامية والأفريقية، وذلك بعقد الحلقات والمؤتمرات المشتركة وتبادل المطبوعات والمنشورات.
  8. العمل على تكوين موسوعة علمية عربية، وإنشاء دليل مصنف لجميع البحوث العلمية ذات الأهمية الإنمائية التي تنشر في الوطن العربي وخارجه، وكذلك العمل على إنشاء دليل مصنف للعلماء والخبراء العرب في مختلف التخصصات ويقوم المعهد أيضا بوضع دليل للجامعات والمعاهد والمؤسسات والهيئات العلمية داخل الوطن العربي وخارجه.

ويراعى في كل ذلك التعاون مع المؤسسات والهيئات التي تقوم بنشاط مماثل في الأوجه المذكورة.

مادة 7

للمعهد أن يعمل على إعداد وتجميع الإطارات والخبرات الاستشارية المتخصصة في مختلف المجالات والمساهمة بما يتوفر لديه من إمكانيات بتقديم الدراسات الاستشارية وتقييم مشاريع التنمية الهامة.

الفصل الثاني إدارة المعهد

مادة 8

يتولى إدارة المعهد:

  1. مجلس أمناء المعهد.
  2. مجلس إدارة المعهد.
  3. مدير عام المعهد.

مادة 9

يتكون مجلس الأمناء من عدد لا يزيد عن عشرين من الأعضاء غير المتفرغين يعينون بقرار من مجلس قيادة الثورة، على أن يكون من بينهم:

  1. رؤساء الجامعات في الجمهورية العربية الليبية.
  2. مدير عام المعهد.
  3. مدير عام مؤسسة الطاقة الذرية.
  4. عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من العلماء العرب يختارون من بين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط المعهد على أن يكون اثنان منهم من العلماء العرب المغتربين.

ويعين رئيس مجلس الأمناء ونائب له بقرار من مجلس قيادة الثورة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الأمناء أو نائبه ومنصب مدير عام المعهد.

وتكون مدة عضوية الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 10

يكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا بالمعهد، ويختص بإقرار السياسة العامة للمعهد، ومتابعة وتقييم أعماله، وله بوجه خاص –

  1. إقرار ما يتوصل إليه المعهد من اتفاقيات.
  2. إصدار اللوائح وتعديلها بناء على اقتراح مجلس الإدارة، دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى.
  3. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  4. إنشاء الفروع والمعاهد والمكاتب التابعة للمعهد.
  5. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون والنظام الفني والإداري والمالي للمعهد.

مادة 11

يجتمع مجلس الأمناء مرتين سنويا على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتحدد اللوائح الداخلية نظام مجلس الأمناء.

مادة 12

يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه، على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها.

مادة 13

يشكل مجلس إدارة المعهد بقرار من مجلس الأمناء على الوجه التالي:-

  1. مدير عام معهد الإنماء العربي رئيسا
  2. نائب مدير عام المعهد عضوا
  3. المديرون العامون المعاونون أعضاء
  4. مديرو الإدارات أعضاء
  5. عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة يختارون من ذوي الخبرة أعضاء

مادة 14

يشرف مجلس الإدارة على إدارة وتنظيم المعهد، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
  2. اقتراح السياسة العامة للمعهد.
  3. دراسة الميزانية والحساب الختامي.
  4. إقرار تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية.
  5. اقتراح اللوائح والنظام الفني والإداري والمالي.
  6. الموافقة على مشاريع البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي ومتابعة سيرها.
  7. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.

مادة 15

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره رئيس المجلس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 16

يعين مدير عام المعهد بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 17

يقوم المدير العام بتصريف شئون المعهد وإدارته، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية:

  1. رئاسة مجلس الإدارة.
  2. تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  3. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  5. إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة ومجلس الأمناء وتقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت فيها.
  6. وضع البرامج العلمية والتدريبية للمعهد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
  7. تنفيذ اللوائح الإدارية والمالية.

مادة 18

يكون للمعهد نائب للمدير العام ومديرون عامون معاونون يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء بعد التشاور مع المدير العام للمعهد.

مادة 19

يتولى نائب المدير العام جميع صلاحيات واختصاصات المدير العام في حالة غيابه بما في ذلك رئاسة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث النظام المالي

مادة 20

تبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 21

تتكون موارد المعهد من:-

  1. ما تخصصه الجمهورية العربية الليبية له من أموال.
  2. ما تخصصه له الدول العربية وغيرها والمنظمات الدولية بعد موافقة مجلس الأمناء.
  3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء.
  4. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

وتودع أموال المعهد في أحد المصارف بالجمهورية العربية الليبية.

ويجوز بعد موافقة مجلس الإدارة فتح حسابات خارج الجمهورية.

مادة 22

يكون للمعهد ميزانية مستقلة يقترحها مجلس الإدارة ويقرها مجلس الأمناء، ويرحل فائض ميزانية المعهد في كل سنة إلى السنة المالية التالية.

وتدرج في الموازنة العامة ميزانية المعهد كما يقرها مجلس الأمناء ولا تخضع للخفض أو التغيير من قبل أجهزة وزارة الخزانة.

وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف بناء على اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

مادة 23

يعد المعهد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويقره مجلس الإدارة، ثم يعرض على مجلس الأمناء لاعتماده.

مادة 24

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة، يكون للمعهد مراجع أو أكثر للحسابات، يصدر بتعيينهم وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة.

الفصل الرابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 25

يصدر مجلس الأمناء لائحة خاصة لتنظيم شئون العلماء والباحثين وغيرهم ممن يشغلون الوظائف الإدارية والفنية، تتضمن شروط استخدامهم وشغلهم للوظائف ومرتباتهم والمزايا الأخرى.

ويراعى في هذه اللائحة الاستهداء بنظام الوظائف والرواتب والمزايا المالية المعمول بها في المنظمات الدولية.

مادة 26

يراعى في اختيار العلماء والباحثين أن يكونوا من الخبراء العرب والمسلمين والإفريقيين المتخصصين في فروع الإنماء وأوجه التخصصات المرتبطة بها في مختلف القطاعات.

ويجوز التعاقد مع غيرهم من الخبراء الدوليين إذا كانوا من ذوي التخصصات العالية في الإنماء.

مادة 27

يجوز لمجلس الإدارة حسب احتياجات المعهد، وبعد الاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن، نقل أو ندب أو إعارة من لهم إلمام بنشاط المعهد وأعماله الإدارية والفنية من موظفي الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

وتعتبر مدة الخدمة في المعهد بالنسبة لموظفي الجمهورية العربية الليبية مدة خدمة حكومية.

وتسوى حالتهم عند نقلهم من المعهد إلى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تعيينهم فيها بما يتمشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذه الجهات.

مادة 28

يعمل المعهد على توثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات وغيرها التي تقوم بنشاط يتصل بأغراضه في الجمهورية العربية الليبية، ويتبادل معها الخدمات والبحوث والدراسات في سبيل تحقيق التقدم العلمي والتقني في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 29

يتولى مدير عام المعهد، في الحدود التي يفوضه فيها مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة، مباشرة الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المعهد واستكمال تنظيماته.

مادة 30

إلى أن يتم تعيين أول مجلس للأمناء، تتولى الجهة التي يفوضها مجلس قيادة الثورة مهام واختصاصات مجلس الأمناء.

مادة 31

يلغى القانون رقم 126 لسنة 1972م.المشار إليه، ويستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات التي صدرت تنفيذا له وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون.

مادة 32

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 23 ذي الحجة 1394 هـ
  • الموافق 7 يناير 1975م