قانون رقم 38 لسنة 1973 م بشأن تعديل المادتين 5 و 62 فقرة “3” من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مادة 5
يتولى مجلس إدارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويضع المصرف اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه.
مادة 6 فقرة 3
3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة.
ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.