الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 40 السنة العشرون
نشر في 30 ديسمبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 40
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 40 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 24 ديسمبر 1980م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا.
- قرار صادر في 25 ديسمبر 1980م بشأن إنشاء الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
- قرار رقم 101 لسنة 1981م صادر في 2 فبراير 1981م باعتماد النظام الأساسي الحية الجغرافية الليبية.
- قرار رقم 110 لسنة 1981م صدر في 5 فبراير 1981م بإنشاء شركات للبناء والصيانة في البلديات.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.