الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 37 السنة العشرون
نشر في 6 ديسمبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 37
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 37 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 208 لسنة 1982م صادر في 18 مايو 1982م بإنشاء شركة الفاتح للإنشاءات والأعمال الكهربائية.
- قرار رقم 209 لسنة 1982م صادر في 18 مايو 1982م بإلغاء وظيفة الكاتب العام بالأمانات.
- قرار رقم 256 لسنة 1982م صادر في 8 يونيو 1982م 1982 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق القرار رقم 1416 لسنة 1981م الصادر في شأن تسوية أوضاع العاملين في قطاع النفط من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 55 لسنة 1976م.
- قرار رقم 328 لسنة 1982م صادر في 3 يوليو 1982 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تسوية أوضاع العاملين في بعض الشركات الإنتاجية التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة.
- قرار رقم 349 لسنة 1982م صادر في 11 يوليو 1982م بلائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئى باذاعة الجماهيرية.
- قرار رقم 350 لسنة 1982م صادر في 11 يوليو 1982م بإصدار لائحة تحديد متقابل الإنتاج عن المصنفات الفنية والأدبية وأداء الخدمات.
- قرار رقم 372 لسنة 1982م صادر في 18 يوليو 1982م بتنظيم مباشرة المنازعات المنظورة في الخارج.
- قرار رقم 373 لسنة 1982م صادر في 18 يوليو 1982م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية الجفرة.
- قرار رقم 388 لسنة 1982م صادر في 27 يوليو 1982م بتنظيم الأحكام الخاصة بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمي.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.